تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
باب المضارب يضارب قال : وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن له رب المال لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح ، فإذا ربح ضمن الأول لرب المال ، وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح ، وهذا ظاهر الرواية ، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل ، وهو رواية عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأن المملوك له الدفع على وجه الإيداع ، وهذا الدفع على وجه المضاربة . ولهما أن الدفع إيداع حقيقة ، وإنما يتقرر كونه للمضاربة بالعمل ، فكان الحال مراعى قبله ، ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الدفع قبل العمل إيداع وبعده إبضاع ، والفعلان يملكهما المضارب فلا يضمن بهما ، إلا أنه
شرح
[ أحكام المضارب حال كونه يضارب ] [ دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن ] م : ( باب المضارب يضارب ) ش : أي : هذا باب في بيان أحكام المضارب حال كونه يضارب . وقد علم أن المضارع المثبت إذا وقع حالا يكتفى فيه بالضمير . م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن ) ش : والحال أنه لم يأذن م : ( له رب المال لم يضمن بالدفع ) ش : أي بمجرد الدفع . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : والثلاثة يضمن بمجرد الدفع وهو رواية عن أبي يوسف ، لأنه يصير مخالفا على ما يجيء الآن . م : ( ولا بتصرف المضارب الثاني ) ش : أي ولا يضمن أيضا بتصرف المضارب الثاني م : ( حتى يربح ، فإذا ربح ضمن الأول ) ش : أي فإذا ربح المضارب الثاني ضمن المضارب الأول م : ( لرب المال ، وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح ، وهذا ظاهر الرواية وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يضمن بالدفع ) ش : أي بمجرد الدفع . م : ( عمل ) ش : أي الثاني م : ( أو لم يعمل ، وهو رواية عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأن المملوك له ) ش : أي للمضارب ، أراد أن الذي يملكه المضارب هو م : ( الدفع على وجه الإيداع ، وهذا الدفع على وجه المضاربة ) ش : فصار مخالفا فيضمن . م : ( ولهما أن الدفع إيداع حقيقة ) ش : لأنه أمانة فلا تمليك وله ولاية الإيداع م : ( وإنما يتقرر كونه للمضاربة العمل ، فكان الحال مراعى ) ش : أي موقوفا م : ( قبله ) ش : أي قبل العمل إن عمل ضمن وإلا فلا . م : ( ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الدفع قبل العمل إيداع وبعده إبضاع والفعلان يملكهما المضارب فلا يضمن بهما ) ش : أي بالإيداع والإبضاع م : ( إلا أنه ) ش : أي أن المضارب الثاني .