تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
خيار الشرط والرؤية ويفسده جهالة البدل لأنها هي المفضية إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه لأنه يسقط ويشترط القدرة على تسليم البدل . وإن وقع عن مال بمنافع يعتبر بالإجارات لوجود معنى الإجارة وهو تمليك المنافع بمال والاعتبار في العقود لمعانيها فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة لأنه إجارة . قال : والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعي لمعنى المعاوضة لما بينا . ويجوز أن يختلف حكم العقد في حقهما كما يختلف حكم الإقالة في حق المتعاقدين وغيرهما .
شرح
دون جهالة المصالح عنه لأنه يسقط ) ش : أي لأن المصالح عنه يسقط كما يقول السفراء بين المتخاصمين كل دعوى لك على فلان صالحته على هذا المقدار ، وبه قال مالك وأحمد ، وقال الشافعي : يفسد جهالة المصالح عنه أيضا كما في البيع . م : ( ويشترط القدرة على تسليم البدل ) ش : حتى لو صالح على عبد آبق لم يصح م : ( وإن وقع ) ش : أي الصلح م : عن مال بمنافع يعتبر بالإجارات لوجود معنى الإجارة وهو تمليك المنافع بمال والاعتبار في العقود لمعانيها ) ش : ولهذا كان البيع بالتعاطي صحيحا ، وكانت الهبة بشرط العوض بيعا ، وكانت الحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة ، والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة ، فإذا اعتبر بالإجازة م : ( فيشترط التوقيت فيها ) ش : حتى لو وقع الصلح على سكنى بيت بعينه ، إلى مدة معلومة جاز ، وإذا لم تكن المدة معلومة فلا يجوز . م : ( ويبطل الصلح بموت أحدهما ) ش : أي أحد المتعاقدين في الصلح م : ( في المدة ) ش : كالإجارة م : ( لأنه ) ش : أي لأن الصلح عن مال بمنافع م : ( إجارة ) ش : لصدق معناه عليه فيرجح المدعي في دعواه بقدر ما لم يستوف من المنفعة . [ الصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه والمدعي وسببه ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة ، وفي حق المدعي لمعنى المعاوضة لما بينا ) ش : أشار به إلى ما ذكر قريبا بقوله لأن المدعي يأخذه عوضا عن حقه في زعمه . . . . . إلى آخره . وذلك لأن المدعي يزعم أنه محق في دعواه ، والذي أخذه عوض حقه ، والمدعى عليه يزعم أن المدعي يبطل في دعواه ، والذي يعطيه لدفع الخصومة والشغب والذب عن نفسه ، وليس بممتنع اختلاف الحكم في حق المتعاقدين . أشار إليه بقوله م : ( ويجوز أن يختلف حكم العقد في حقهما ) ش : أي حكم عقد الصلح في حق المدعي والمدعى عليه م : ( كما يختلف حكم الإقالة في حق المتعاقدين ) ش : فإنها فسخ في حقهما بيع جديد ثالث م : ( وغيرهما ) ش : أي وغير المتعاقدين فإنها بيع في حق غيرهما . م : ( وهذا ) ش : أي كونه الافتداء باليمين وقطع الخصومة م : ( في الإنكار ظاهر ، وكذا في
البناية شرح الهداية — صفحة 6 | العيني