سواء كان المالك عاقدا أو غير عاقد كالصغير ؛ لأن يد المالك ثابتة له وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب .
وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه لقيام الملك له وإن لم يكن عاقدا ، واشتراط العمل على العاقد مع المضارب وهو غير مالك يفسده إن لم يكن من أهل المضاربة فيه كالمأذون ،
بخلاف الأب والوصي لأنهما من أهل أن يأخذا مال الصغير مضاربة بأنفسهما ، فكذا اشتراطه عليهما بجزء من المال .
قال : وإذا صحت المضاربة مطلقة
شرح
يصير المال مسلمًا إلى المضارب م : ( سواء كان المالك عاقدًا أو غير عاقد كالصغير ) ش : إذا دفع أبوه أو وليه أو وصيه ماله مضاربة وشرط عمل الصغير فإنه لا يجوز م : ( لأن يد المالك ثابتة له ) ش : أي للصغير م : ( وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب ) ش : كما في " الكبير " .
[ أحد الشريكين إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه ]
م : ( وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه ) ش : فسدت المضاربة م : ( لقيام الملك له ) ش : تعليل لقوله وكذا أحد المتفاوضين يعني يفسد العقد إذا عقد أحد الشريكين وشرط عمل صاحبه لقيام الملك لصاحبه م : ( وإن لم يكن عاقدًا ) ش : فيمنع وإن لم يكن صاحبه عاقدًا .
فإذا كان كذلك فيمنع صحة الدفع مع قيام يد المالك م : ( واشتراط العمل على العاقد ، مع المضارب وهو غير مالك يفسده ) ش : عقد المضاربة م : ( إن لم يكن من أهل المضاربة فيه ) ش : أي في المال م : ( كالمأذون ) ش : يدفع ماله مضاربة ويشترط عمله على المضاربة يفسد العقد ، لأن يد التصرف ثابتة له في هذا المال ويده يد نفسه ينزل منزلة المالك فيما يرجع إلى التصرف فكان قيام يده مانعًا لصحة المضاربة ، هذا وليس بقياس ، بل هو تنظير لما إذا كان العاقد غير مالك .
[ الأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بجزء مع الربح ]
م : ( بخلاف الأب والوصي ) ش : إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بأنفسهما مع المضارب بجزء مع الربح فهو جائز م : ( لأنهما من أهل أن يأخذا مال الصغير مضاربة بأنفسهما ، فكذا اشتراطه ) ش : أي اشتراط العمل م : ( عليهما بجزء من المال ) ش : لأن كل مال يجوز أن يكون الوصي مضاربًا وحده جاز أن يكون مضاربًا فيه مع غيره .
وهذا لأن تصرف الأب أو الوصي واقع للصغير حكمًا بطريق النيابة فسار دفعه كدفع الصغير وكشرطه فتشترط التخلية من قبل الصغير ؛ لأنه رب المال وقد تحققت .
[ المضاربة المطلقة ]
[ المسافرة بمال المضاربة ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وإذا صحت المضاربة مطلقة ) ش : بأن لم تكن مقيدة بزمان ومكان ، فإذا قال : دفعت إليك هذا المال مضاربة ولم يزد على ذلك فهذه مضاربة مطلقة ، كذا في " الذخيرة " .