تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
عاد الحكم الأصلي ، وكذلك إذا جنى المكاتب ولم يقض به حتى عجز لما قلنا من زوال المانع ، وإن قضى به عليه في كتابته ثم عجز فهو دين يباع فيه لانتقال الحق من الرقبة إلى قيمته بالقضاء ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ، وقد رجع أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - إليه ، وكان يقول أولا : يباع فيه وإن عجز قبل القضاء ، وهو قول زفر ؛ لأن المانع من الدفع وهو الكتابة قائم وقت الجناية ، فكما وقعت انعقدت موجبة للقيمة ، كما في جناية المدبر وأم الولد . ولنا أن المانع قابل للزوال للتردد ولم يثبت الانتقال في الحال .
شرح
( عاد الحكم الأصلي ) ش : وهو الدفع والفداء . م : ( وكذلك ) ش : أي وكما مر من عود الحكم الأصلي م : ( إذا جنى المكاتب ولم يقض به ) ش : أي بموجب الجناية عليه م : ( حتى عجز ) ش : عن الكتابة ، يعني يدفع أو يفدي م : ( لما قلنا من زوال المانع ) ش : من الدفع م : ( وإن قضى به عليه في كتابته ) ش : أي وإن قضى بموجب الجناية على المكاتب م : ( ثم عجز فهو دين ) ش : أي ما قضى به من موجب الجناية دين في ذمته . م : ( يباع فيه ) ش : وعند الثلاثة بالعجز يرد إلى الرق يجبر سيده ، وعند زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أولا يباع في قيمته في الفصلين ، إلا أن يقضي المولى عنه على ما يأتي الآن م : ( لانتقال الحق من الرقبة إلى قيمته بالقضاء ) ش : أراد انتقال الحق بالقضاء من الموجب الأصلي وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل زوال المانع ، فإذا زال لم يعد الحكم الأصلي صيانة القضاء م : ( وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وقد رجع أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - إليه ) ش : أي إلى قولهما . م : ( وكان يقول أولا : يباع فيه ) ش : أي في موجب الجناية م : ( وإن عجز قبل القضاء وهو قول زفر ؛ لأن المانع من الدفع ) ش : إلى ولي الجناية م : ( وهو الكتابة قائم وقت الجناية ، فكما وقعت ) ش : الجناية م : ( انعقدت موجبة للقيمة كما في جناية المدبر وأم الولد ) ش : فإن جنايتهما موجبة للقيمة بنفس الوقوع ، إلا أن حكم جناية المدبر وجوب القيمة على المولى ؛ لأن كسبه له ، وحكم جناية المكاتب ؛ لأن كسبه ملكه . وقوله : انعقدت موجبة يشير إلى أن الواجب هو القيمة لا الأقل منها ومن أرش الجناية ، وهو مخالف لما ذكر من رواية الكرخي و " المبسوط " أن الواجب هو الأول من القيمة ومن أرش الجناية ، وعلى هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الجناية . م : ( ولنا أن المانع ) ش : من الحكم الأصلي م : ( قابل للزوال ) ش : لقبول الكتابة الفسخ والزوال م : ( للتردد ) ش : أي لتردد المكاتب بين أن يؤدي فيعتق وبين أن يعجز فيرد إلى الرق م : ( ولم يثبت الانتقال في الحال ) ش : أي الانتقال عن الموجب الأصلي .
البناية شرح الهداية — صفحة 457 | العيني