ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو الفرق بين الفصلين أن الأجل يثبت شرطا في العقد فيثبت في حق من دخل تحت العقد والمشترى لم يدخل ؛ لأنه لم يضف إليه العقد ولا يسري حكمه إليه لانفصاله ، بخلاف المولود في الكتابة ؛ لأنه متصل وقت الكتابة فيسري الحكم إليه ، وحيث دخل في حكمه سعى في نجومه ، فإن اشترى ابنه ثم مات وترك وفاء ورثه ابنه ؛ لأنه لما حكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته يحكم بحرية ابنه في ذلك الوقت ؛ لأنه تبع لأبيه في الكتابة ، فيكون هذا حرا يرث عن حر ، وكذلك إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة ؛ لأن الولد إن كان صغيرا فهو تبع لأبيه ، وإن كان كبيرا جعلا كشخص واحد ، فإذا حكم بحرية الأب يحكم بحريته في تلك الحالة على ما مر .
قال : وإن مات المكاتب وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته
شرح
م : ( ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو الفرق بين الفصلين ) ش : يعني فصل الولد المشترى في الكتابة وفصل الولد المولد فيها م : ( أن الأجل يثبت شرطا في العقد فيثبت في حق من دخل تحت العقد والمشترى ) ش : أي الولد المشترى م : ( لم يدخل ) ش : أي في العقد م : ( لأنه لم يضف إليه العقد ولا يسري حكمه إليه ) ش : أي حكم العقد إلى الولد م : ( لانفصاله ) ش : أي لكونه منفصلا وقت العقد لا تبعا له .
م : ( بخلاف المولود في الكتابة ؛ لأنه متصل ) ش : أي لكونه متصلا به م : ( وقت الكتابة ، فيسري الحكم إليه ، وحيث دخل في حكمه سعى في نجومه ) ش : أي حيث دخل الولد المولود في الكتابة في حكم عقد الكتابة سعى في نجوم والده المكاتب .
م : ( فإن اشترى ابنه ثم مات ) ش : ذكر تفريعا على مسألة القدوري ، وهو من مسائل الجامع الصغير م : ( وترك وفاء ورثه ابنه ؛ لأنه لما حكم بحريته في آخر جز من أجزاء حياته ، يحكم بحرية ابنه في ذلك الوقت ؛ لأنه تبع لأبيه في الكتابة ، فيكون هذا حرا يرث عن حر ، وكذلك ) ش : الحكم م : ( إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة ) ش : قيد به ؛ لأنه لو كانا مكاتبين كل واحد بعقد على حدة لا يرثه ابنه ، كذا ذكره المحبوبي م : ( لأن الولد إن كان صغيرا فهو تبع لأبيه ، وإن كان كبيرا جعلا كشخص واحد ، فإذا حكم بحرية الأب يحكم بحريته ) ش : أي بحرية الولد في حال حرية الأب م : ( في تلك الحالة ) ش : يعني آخر جزء من أجزاء حياته م : ( على ما مر ) ش : من استناد الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت .
[ مات وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته ثم جنى الولد ]
م : ( قال ) ش : أي في " الجامع الصغير " : م : ( وإن مات المكاتب وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته ) ش : أي ترك دينا على الناس فيه وتأييد الكتابة إنما قال دينا ؛ لأنه لو كان عينا لا يتأتى القضاء بالإلحاق بالأم ، إذ يمكن الوفاء في الحال .