وإذا بقيت الكتابة وصارت كلها مكاتبة له قيل يجب عليها نصف بدل الكتابة ؛ لأن الكتابة انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة ولا تتضرر بسقوط نصف البدل . وقيل يجب كل البدل لأن الكتابة لم تنفسخ إلا في حق التملك ضرورة فلا يظهر في حق سقوط نصف البدل وفي إبقائه في حقه نظر للمولى . وإن كان لا تتضرر المكاتبة بسقوطه
والمكاتبة هي التي تعطى العقر لاختصاصها بإبدال منافعها . ولو عجزت وردت في الرق ترد إلى المولى لظهور اختصاصه على ما بينا . قال : ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - نصف قيمتها مكاتبة ؛ لأنها تملك نصيب شريكه وهي مكاتبة فيضمنه موسرا كان أو معسرا ؛ لأنه ضمان التملك
شرح
م : ( وإذا بقيت الكتابة ) ش : متصلة بقوله : وتبقى الكتابة فيما وراء ما لا يتضرر م : ( وصارت كلها مكاتبة له ) ش : أي للأول م : ( قيل ) ش : هذا جزاء إذا بقيت وقائله الأتريدي .
م : ( يجب عليها نصف بدل الكتابة ؛ لأن الكتابة انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة ولا تتضرر بسقوط نصف البدل وقيل ) ش : وهو قول عامة المشايخ .
م : ( يجب كل البدل ؛ لأن الكتابة لم تنفسخ إلا في حق التملك ضرورة ) ش : أي لضرورة تكميل الاستيلاد م : ( فلا يظهر في حق سقوط نصف البدل ) ش : لأن الثابت بالضرورة لا يتعدى فيبقى العقد الأول كما كان .
م : ( وفي إبقائه ) ش : أي إبقاء عقد الكتابة قيل يجوز أن يكون هذا جوابا عما يقال : الكتابة تنفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب ، وهي لا تتضرر بسقوط نصف البدل فيجب أن تنفسخ .
ووجهه أن في إبقاء عقد الكتابة م : ( في حقه ) ش : أي في حق نصف البدل م : ( نظر للمولى ) ش : المستولد م : ( وان كان لا تتضرر المكاتبة بسقوطه ) ش : أي بسقوط البدل فرجحنا جانب المولى ؛ لأن الأصل في الكتابة عدم الفسخ .
م : ( والمكاتبة : هي التي تعطي العقر لاختصاصها بإبدال منافعها ولو عجزت وردت في الرق يرد إلى المولى لظهور اختصاصه ) ش : أي اختصاص المولى الأول المستولد م : ( على ما بينا ) ش : أي في تعليل أبي حنيفة .
م : ( قال ) ش : أي في " الجامع الصغير " م : ( ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : في إعتاق المكاتب بين اثنين فإن عنده يضمن المعتق قيمة نصيب شريكه مكاتبا . فكذلك هنا يضمن م : ( نصف قيمتها مكاتبة ) ش : أي حال كونها مكاتبة م : ( لأنها تملك نصيب شريكه وهي مكاتبة فيضمنه ) ش : أي النصف سواء م : ( موسرا أو كان أو معسرا ؛ لأنه ضمان التملك ) ش : وهو لا يختلف باليسار والإعسار .