تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وقد أمكن بفسخ الكتابة لأنها قابلة للفسخ فتفسخ فيما لا تتضرر به المكاتبة وتبقى الكتابة فيما وراءه . بخلاف التدبير لأنه لا يقبل الفسخ ، وبخلاف بيع المكاتب ؛ لأن في تجويزه إبطال الكتابة ، إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتبا . وإذا صارت كلها أم ولد له فالثاني وطئ أم ولد الغير فلا يثبت نسب الولد منه ، ولا يكون حرا عليه بالقيمة غير أنه لا يجب الحد عليه للشبهة ويلزمه جميع العقر ؛ لأن الواطئ لا يعرى عن إحدى الغرامتين .
شرح
الاستيلاد وطلب الولد وإنه يقع بالفعل والفعل لا يتجزأ . ولكن كذا ما يثبت به ، ولهذا لا يكمل في القنة بالإجماع م : ( وقد أمكن ) ش : أي تكميل الاستيلاد هاهنا م : ( بفسخ الكتابة ؛ لأنها قابلة للفسخ فتفسخ ) ش : تكميلا للاستيلاد م : ( فيما لا تتضرر بها المكاتبة ) ش : وهو أمومية الولد لأنه لا ضرر لها فيها بل لها فيها نفع حيث لم يبق محلا للابتدال بالبيع والهبة . ويعتق مجانا بعد موت المولى م : ( وتبقى الكتابة فيما وراءه ) ش : ما لا يتضرر وهو كونها أحق في أكسابها وأكساب ولدها وسقوط الحد عن الثاني في وطئه . م : ( بخلاف التدبير ) ش : جواب عن قياس أبي حنيفة المنازع فيه على المدبرة المشتركة . وتقريره أن المدبر بخلاف ذلك م : ( لأنه لا يقبل الفسخ ) ش : يعني إلا إذا استولد مدبرة مشتركة فإنه لا يكمله ، ويقتصر على نصيب المستولد ؛ لأنه لا يمكن تكميلها إذ التدبير لا يقبل الفسخ فيكون مانعا للنقل من ملك إلى ملك . م : ( وبخلاف بيع المكاتب ) ش : هذا جواب عن سؤال يرد على المدبرة بأن قيل : هلا قلتم بفسخ الكتابة ضمنا لصحة البيع فيما إذا باع المكاتب كما قلتم بفسخ الكتابة ضمنا لصحة الاستيلاد فقال م : ( لأنه في تجويزه ) ش : أي البيع . م : ( إبطال الكتابة إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتبا ) ش : ولو أبطلناها يتضرر به المكاتب وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصح , وقيل : يجوز أن يكون قوله : وبخلاف بيع المكاتب بيانا لقوله وتبقى الكتابة فيما وراءه ، فإن البيع مما لا يتضرر به فتبقى الكتابة كما كانت . م : ( وإذا صارت كلها أم ولد له ) ش : أي للأول هذا كلام متصل بقوله : صارت كلها أم ولد للأول يعني لما ادعى الأول صارت كلها أم الولد له . م : ( فالثاني وطئ أم ولد الغير فلا يثبت نسب الولد منه ، ولا يكون حرا عليه بالقيمة غير أنه لا يجب الحد عليه للشبهة ) ش : وهي شبهه كونها مكاتبة بينهما بدليل ما ذكره أبو حنيفة ، أو أنها تبقى مكاتبة فيما يتضرر به بالإجماع ولا حد على واطئ مكاتبته م : ( ويلزمه جميع العقر ؛ لأن الواطئ لا يعرى عن إحدى الغرامتين ) ش : وهما الحد والعقر .