تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
باب كتابة العبد المشترك قال : وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة ، فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز فالمال للذي قبض عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا هو مكاتب بينهما ، وما أدى فهو بينهما . وأصله أن الكتابة تتجزأ عنده ، خلافا لهما ، بمنزلة العتق ؛ لأنها تفيد الحرية من وجه فتقتصر على نصيبه عنده للتجزؤ . وفائدة الإذن أن لا يكون له حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن وإذنه له بقبض البدل
شرح
[ باب كتابة العبد المشترك ] م : ( باب كتابة العبد المشترك ) ش : أي هذا باب في بيان أحكام العبد المشترك ، ولما كان الواحد قبل الاثنين قدم حكم كتابة الواحد ، ثم أعقبه بحكم كتابة الاثنين وما فوقهما . م : ( قال ) ش : أي في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا كان العبد بين رجلين ) ش : وفي بعض النسخ بين شريكين وهي أولى م : ( أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه ) ش : بأن قال كاتب نصيبك من العبد م : ( بألف درهم ويقبض ) ش : بنصب الضاد ، أي وأن يقبض م : ( بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز فالمال للذي قبض عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : هو مكاتب بينهما ) ش : أي بين الشريكين م : ( وما أدى ) ش : أي المكاتب من المال م : ( فهو بينهما ) ش : أي بين الشريكين م : ( وأصله ) ش : أي أصل الاختلاف . وقال الكاكي : أصل قوله فالمال للذي قبض . م : ( أن الكتابة تتجزأ عنده ) ش : أي عند أبي حنيفة م : ( خلافا لهما بمنزلة العتق ) ش : أي بمنزلة تجزؤ الإعتاق عنده خلافا لهما . ولما كانت لا تجزؤ عندهما كان بكتابة أحدهما نصيبه صار كله مكاتبا على ما يجيء الآن . م : ( لأنها ) ش : أي لأن الكتابة م : ( تفيد الحرية من وجه ) ش : لأن يكون حرا من حيث اليد م : ( فتقتصر على نصيبه عنده ) ش : أي فتقتصر الكتابة على نصيب المكاتب بكسر التاء عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( للتجزؤ ) ش : أي لأجل تجزؤ الكتابة . م : ( وفائدة الإذن ) ش : هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال إذا كانت الكتابة تتجزأ فما الفائدة في إذن أحدهما للآخر بالكتابة ، فقال : وفائدة الإذن م : ( أن لا يكون له ) ش : أي الشريك الذي لم يكاتب م : ( حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن ، وإذنه له بقبض البدل ) ش : أي الشريك الذي لم يكاتب . قال الكاكي : إنما ذكر هذا ، يعني قوله : وفائدة الإذن لئلا يتوهم أن الإذن شرط في حق جواز كتابة نصيبه ، فإنه لو كاتب نصيبه صحت الكتابة ونفذت بالإجماع عند أبي حنيفة -