بدل الكتابة ؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلا بالعتق وقد حصل له دونه فلا يلزمه ، والكتابة وإن كانت لازمة في جانب المولى ولكنه يفسخ برضاء العبد ، والظاهر رضاه توسلا إلى عتقه بغير بدل مع سلامة الأكساب له ؛ لأنا نبقي الكتابة في حقه .
قال : وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة ، فهو جائز استحسانا . وفي القياس لا يجوز ،
شرح
بدل الكتابة لأنه ) ش : أي لأن المكاتب م : ( ما التزمه إلا مقابلا بالعتق ، وقد حصل له دونه ) ش : أي حصل له العتق بلا بدل الكتابة م : ( فلا يلزمه ) ش : أي إذا حصل له العتق بلا بدل ، فلا يلزمه البدل بعده م : ( والكتابة وإن كانت لازمة ) ش : جواب عن سؤال مقدر ، تقديره أن يقال : الكتابة من جانب المولى فلا يقبل الفسخ فقال والكتابة وإن كانت لازمة م : ( في جانب المولى ، ولكنه يفسخ ) ش : أي لكن عقد الكتابة .
وفي بعض النسخ : لكنها - أي الكتابة - تفسخ م : ( برضاء العبد ، والظاهر رضاه ) ش : لأن اللزوم كان لتعلق حقه ، فإذا رضي بالفسخ فقد أسقط حقه ، كما لو باعها المولى أو أجره برضاه ، والظاهر رضاه .
م : ( توسلا إلى عتقه بغير بدل ) ش : لأنه إذا رضي به ببدل قبلا بدل يكون أرضى م : ( مع سلامة الأكساب له ) ش : هذا جواب عن ما عسى أن يقال : قد يكون راضيا ببدل نظرا إلى سلامة الأكساب له فقد تكون الأكساب كثيرة بفضل بعد أداء البدل منها له جملة ، فقال الأكساب سالمة له .
م : ( لأنا نبقي الكتابة في حقه ) ش : أي في حق الأكساب ذكر الضمير على تأويل المكسوب أو المال . قال تاج الشريعة : أي في حق الكسب أو المكاتب وقوله أو المكاتب لا وجه له على ما لا يخفي . وقال الكاكي : ذكر هذا دفعا لشبهة ترد على قوله مع سلامة الأكساب له وهي ما يقال ينبغي أن لا تسلم له الأكساب ، ويجب أن يكون للمولى كما قالت الأئمة الثلاثة .
لأن الأكساب أكساب عبده ، كما لو عجز نفسه وعاد إلى الرق ، والأكساب في يده بجامع أن في كل منهما انفساخ الكتابة ، فأجاب عنها بقوله : لأنا نبقي الكتابة في حق الأكساب نظرا للمكاتب ، كما أن انفساخ تمثله للمكاتب بعد الإعتاق وفيه نظر .
لأن الرواية لم توجد في كتب محمد ومن بعده من المتقدمين كالطحاوي والكرخي وأبي الليث وغيرهم ينبغي أن تكون الأكساب للمولى بعدما أعتقه كما تجزئ بعد المكاتبة .
[ كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة ]
م : ( قال ) ش : أي في " الجامع الصغير " : م : ( وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة فهو جائز استحسانا . وفي القياس : لا يجوز ) ش : وبه قال الشافعي ومالك . وفي