فافترقا ،
قال : وإن دبر مكاتبته صح التدبير لما بينا ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة ، وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة ؛ لأن الكتابة ليست بلازمة في جانب المملوك ، فإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة ، أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : تسعى في الأقل منهما فالخلاف في هذا الفصل في الخيار بناء على ما ذكرنا ، أما المقدار فمتفق عليه ، ووجهه ما بينا .
قال : وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه لقيام ملكه فيه وسقط
شرح
الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حصته من بدل الكتابة م : ( فافترقا ) ش : أي افترق حكم تقدم الكتابة على التدبير ، وحكم تأخرها ، فلم يصح قياس محمد على تقدمها .
م : ( قال ) ش : القدوري م : ( وإن دبر مكاتبته صح التدبير ) ش : ولا يعلم فيه خلاف ؛ لأنه يملك بتخير العتق فيه ، فيملك التعليق بشرط الموت أيضا ، وكذ الحكم في مدبر مكاتبة ، لكن ذكر لفظ التأنيث لما ذكرنا من المناسبة م : ( لما بينا ) ش : إشارة إلى قوله تلقتها جهتا حرية م : ( ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة ، وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة ؛ لأن الكتابة ليست بلازمة في جانب المملوك ) ش : وبه قالت الثلاثة ، لأن النفقة والجناية على المكاتب في حال الكتابة . وإذا عجزت نفسه كان كل ذلك على المولى ، فله أن يدفع عن نفسه ذلك .
وفي " الذخيرة " : هذا فصل اختلف المشايخ فيه ، وهو أن المكاتب إذا أراد تعجيز نفسه وقال المولى لا أعجزك هل تفسخ الكتابة ؟ قال محمد بن سلمة : إذا أبى المولى ذلك التعجيز فله ذلك ولا تفسخ الكتابة بتعجيز ، قال أبو بكر البلخي : هذا خلاف ما ذكره أصحابنا في كتبهم ، فإنهم قالوا للعبد أن يعجز نفسه .
م : ( فإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا تسعى في الأقل منهما فالخلاف ) ش : بين أصحابنا الثلاثة م : ( في هذا الفصل في الخيار بناء على ما ذكرنا ) ش : أراد به قوله أما الخيار ففرع يجزئ الإعتاق . . إلى آخره .
م : ( أما المقدار ) ش : وهو القول بالثلثين سواء كان ذلك في بدل الكتابة أو قيمتها على قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وكذا على قولهما م : ( فمتفق عليه ، ووجهه ما بينا ) ش : أشار به إلى قوله لأن البدل مقابل بالكل إلى آخره ، هذا لهما ، أما محمد فإنه لما مر على أصله لا يحتاج إلى فرق .
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه لقيام ملكه فيه ، وسقط