ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام وقرابة الولاد فألحقناها بالثاني في العتق ، وبالأول في الكتابة وهذا أولى ؛ لأن العتق أسرع نفوذا من الكتابة حتى إن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه ، وإذا أعتق لا يكون له فسخه .
قال : وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها ، ومعناه إذا كان معها ولدها ،
شرح
الموسر .
م : ( ولأن هذه قرابة ) ش : أي قرابة الأخوة م : ( توسطت بين بني الأعمام ) ش : التي هي القرابة البعيدة م : ( وقرابة الولاد ) ش : أي وبين قرابة الولاد التي هي القرابة القريبة . الحاصل أن الأخ يشبه بني الأعمام في حق الزكاة وحل الحيلة وقبول الشهادة وجريان القصاص ، ويشبه الولاء في حرمة المناكحة واقتراض الصلة وحرمة الجمع بينهما إنكاحا .
فالمشابه للشيئين ذو حظ منهما ، فعملنا بالشبهين م : ( فألحقناها بالثاني ) ش : أي إذا كان كذلك فألحقنا قرابة الإخوة التي هي المتوسطة بالثاني وهو قرابة الولاد م : ( في العتق ) ش : حتى إذا ملك الحر أخاه يعتق عليه ، كما إذا ملك والد ولده م : ( وبالأول في الكتابة ) ش : أي ألحقناها بالأول وهو القرابة البعيدة التي أي بنو الأعمام في حكم الكتابة ، حتى إذا ملك المكاتب أخاه لم يدخل في كتابته ، كما إذا ملك ابن عمه عملا بالشبهين وتوفيرا لهما حفظهما .
م : ( وهذا أولى ) ش : أي العمل على هذا الوجه أولى من العكس م : ( لأن العتق أسرع نفوذا من الكتابة ، حتى إن أحد الشريكين إذا كاتب ) ش : العبد المشترك بينهما م : ( كان للآخر فسخه ، وإذا أعتق لا يكون له فسخه ) ش : أي فسخ العتق .
فلو قلنا يتكاتب عليه أخوه إذا اشتراه وجب علينا أيضا أن نقول إذا ملك الحر أخاه يعتق عليه أيضا ، فحينئذ تلزم العمل بشبه قرابة بني الأعمام ، فلا يبقى حينئذ قرابة الأخوة متوسطة بين القرابتين ، لأن المتوسط ذو حظ من الجانبين ، فما لم يعمل لهما لم يبق المتوسط متوسطا .
[ الحكم لو اشترى المكاتب أم ولده ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ) ش : أراد اشتراء أم ولده ومعها ولده منها على ما يجيء الآن ، والأصل في هذا أن المكاتب إذا اشترى امرأته لا يبطل نكاحها لعدم الملك حقيقة في رقبتها ، وله ملك اليد لا يبطل النكاح م : ( ولم يجز بيعها ) ش : أي بيع أم ولده بعد أن اشتراها ومعها ولده منها ، أما إذا اشترى امرأته ولم يكن لها ولد منه فله أن يبيعها ، لأن النكاح ليس بسبب لاستحقاق الصلة ، فلا يمتنع البيع بسببه ، وكذا المكاتبة إذا اشترت زوجها لم يبطل نكاحها وله أن يطأها بالنكاح ؛ لأنها لم تملك رقبته حقيقة .
م : ( ومعناه إذا كان معها ولدها ) ش : أي معنى قول محمد إذا اشترى أم ولده دخل ولدها في