لأنه من أهل أن يكاتب وإن لم يكن من أهل الإعتاق فيجعل مكاتبا تحقيقا للصلة بقدر الإمكان ، ألا ترى أن الحر متى كان يملك الإعتاق يعتق عليه ،
وإن اشترى ذا رحم محرم منه لأولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا يدخل اعتبارا بقرابة الولادة إذ وجوب الصلة ينتظمهما ، ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية . وله أن للمكاتب كسبا لا ملكا غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاد ، حتى إن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ، ولا يكفي بغيرها حتى لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر .
شرح
الخامس : أن شراءه ذوي أرحامه يجوز عندنا وعند الثلاثة لا يجوز ؛ لأنه تصرف تبرع كالإعتاق . وقال القاضي الحنبلي يجوز ؛ لأنه تصرف لا ضرر فيه من السيد ، أما لو اشترى قريبه بإذن السيد ففي صحته للشافعي قولان . وعن أبي إسحاق المروزي من أصحابه القطع بالصحة ، وعند أحمد يجوز ، ثم على قول الصحة يتكاتب عليه ثم في كل تصرف لا يجوز للمكاتب فإذا فعله بإذن السيد للشافعي فيه قولان في قول يجوز وبه قال مالك وأحمد - رحمهما الله .
م : ( لأنه ) ش : أي لأن المكاتب م : ( من أهل أن يكاتب ) ش : على وزن بناء الفاعل م : ( وإن لم يكن من أهل الإعتاق فيجعل مكاتبا ) ش : بكسر التاء م : ( تحقيقا للصلة بقدر الإمكان ، ألا ترى أن الحر متى كان يملك الإعتاق يعتق عليه ) ش : أراد أن الحر إذا ملك لذي رحم محرم يعتق عليه تحقيقا لصلة الرحم ، فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يتكاتب عليه تحقيقا لصلة الرحم بقدر الإمكان .
[ الحكم لو اشترى المكاتب ذا رحم محرم منه لأولاد له ]
م : ( وإن اشترى ذا رحم محرم منه لأولاد له ) ش : كالأخ والأخت والعم والعمة م : ( لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا يدخل اعتبارا بقرابة الولادة إذ وجوب الصلة ينتظمهما ) ش : أي ينتظم قرابة الولادة وذا الرحم المحرم غير الولادة م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل أن وجوب الصلة ينتظم القبلين م : ( لا يفترقان في الحر في حق الحرية ) ش : أي إذا اشترى الحر أباه يعتق عليه فكذا إذا اشترى أخاه .
م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( أن للمكاتب كسبا لا ملكا ) ش : لوجود ما ينافيه وهو الرق ، ولهذا لا يفسد نكاح امرأته لو اشتراها وتحل الصدقة له ، وإن أصاب كسبا ولا يملك الهبة كذا في الأسرار م : ( غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاد ) ش : أراد أن قدرته على الكسب توجب الصلة في قرابة الولادة م : ( حتى إن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ) ش : وإن لم يكن موسرا م : ( ولا يكفي بغيرها ) ش : أي ولا يكفي الكسب بغير الصلة م : ( حتى لا يجب نفقة الأخ ) ش : المعسر على الأخ المعسر ، وإن كان يقدر على الكسب والدخول في الكتابة بطريق الصلة فيختص بموضع وجوب الصلة م : ( إلا على الموسر ) ش : أي على الأخ