تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وهذا بخلاف ما إذا تبايع الذميان خمرا ثم أسلم أحدهما حيث يفسد البيع على ما قاله البعض ؛ لأن القيمة تصلح بدلا في الكتابة في الجملة فإنه لو كاتب على وصيف وأتى بالقيمة يجبر على القبول فجاز أن يبقى العقد على القيمة ، أما البيع لا ينعقد صحيحا على القيمة فافترقا . قال : وإذا قبضها عتق ؛ لأن في الكتابة معنى المعاوضة ، فإذا وصل أحد العوضين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبد وذلك بالعتق ، بخلاف ما إذا كان العبد مسلما حيث لم تجز الكتابة ؛ لأن المسلم ليس من أهل التزام الخمر ، ولو أداها عتق وقد بيناه من قبل والله أعلم .
شرح
م : ( وهذا ) ش : أي الذي ذكرناه م : ( بخلاف ما إذا تبايع الذميان خمرا ثم أسلم أحدهما حيث يفسد البيع على ما قاله البعض ) ش : لأن الأجر كما وقع عن تسليم المسمى لا تصلح عوضا في البيع بحال ففسد . قيد بقوله : على ما قاله البعض ؛ لأنه ذكر بعض المشايخ ينبغي أن يكون الجواب في البيع كالجواب في الكتابة والرواية في الكتابة رواية في المبيع . م : ( لأن القيمة تصلح بدلا في الكتابة في الجملة ) ش : أي لأن قيمة الخمر تصلح بدلا في عقد الكتابة . وأظهر ذلك بقوله م : ( فإنه لو كاتب على وصيف ) ش : أي عبد للخدمة م : ( وأتى بالقيمة يجبر على القبول ، فجاز أن يبقى العقد على القيمة ) ش : لأن البقاء أسهل من الابتداء م : ( أما البيع لا ينعقد صحيحا على القيمة فافترقا ) ش : أي البيع والكتابة . م : ( قال : وإذا قبضها عتق ) ش : أي إذا قبض المولى قيمة الخمر ، وهذا لفظ الصدر الشهيد في الجامع الصغير ، أما لفظ محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وإذا أداها عتق ، وقد ذكر فيما مضى م : ( لأن في الكتابة معنى المعاوضة ، فإذا وصل أحد العوضين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبد وذلك بالعتق ، بخلاف ما إذا كان العبد مسلما حيث لم تجز الكتابة ، لأن المسلم ليس من أهل التزام الخمر ) ش : لكونها غير مال متقوم في حقه فلا يصح . م : ( ولو أداها عتق ) ش : أي ولو أدى الخمر عتق ، أراد أن العبد المسلم إذا أدى الخمر عتق أيضا لوجود معنى التعليق كما ذكرناه مستقصى مع الخلاف فيه م : ( وقد بيناه من قبل والله أعلم ) ش : أشار به إلى ما ذكره في أول الفصل بقوله فإن أدى الخمر عتق . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يعتق . وفي شرح الكافي ذمي ابتاع عبدا مسلما فكاتبه قال هو جائز ولا يرد ، لأن تخليصه بإزالة ملكه عن المسلم وبالكتابة يجعل هذا المعنى ، وإن كاتبة على خمر أو خنزير لم يجز ، فإن أدى الخمر عتق وعليه قيمته كما في البيع الفاسد .