فصل في التخارج قال : وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه إياه أو كثيرا ؛ لأنه أمكن تصحيحه بيعا وفيه أثر عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فإنه صالح تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن عوف - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار قال : وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا ، أو كان ذهبا فأعطوه فضة فهو كذلك ؛ لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس فلا يعتبر التساوي ويعتبر التقابض في المجلس ؛ لأنه صرف غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحدا
شرح
[ فصل في التخارج ]
[ تعريف التخارج ]
م : ( فصل في التخارج )
ش : أي هذا فصل في بيان حكم التخارج . والتخارج لغة : إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه ، كذا في " الصحاح " ، وشرعا : إخراج بعض الورثة عما يستحقه في التركة بمال يدفع إليه وسببه طلب الخارج من الورثة عند رضى غيره ، وشرطه أن لا تكون التركة مشغولة بالدين كلها أو بعضها ، وأن يكون ما أعطاه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس ، وشرطه عند البعض أيضا أن تكون أعيان التركة معلومة بأنها من أي جنس عند الصلح .
[ كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه ] 1
م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه إياه أو كثيرا ) ش : قيد بقوله : والتركة عقار أو عروض ؛ لأنها إذا كانت ذهبا أو فضة يجيء حكمها بعد هذا م : ( لأنه أمكن تصحيحه بيعا ) ش : إنما تعين البيع فيه لجواز دون الإبراء عما زاد من نصيبه ، لأن الإبراء عن الأعيان غير المضمونة لا يصح فتعين البيع م : ( وفيه ) ش : أي وفي جواز التخارج م : ( أثر عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فإنه صالح تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن عوف - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار ) ش : هذا غريب بهذا اللفظ . وروى عبد الرزاق في مصنفه في البيوع أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم .
م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو كان ذهبا ) ش : أي أو كانت التركة ذهبا م : ( فأعطوه فضة فهو كذلك ) ش : يعني جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا م : ( لأنه بيع الجنس ، بخلاف الجنس فلا يعتبر التساوي ويعتبر التقابض في المجلس ؛ لأنه صرف غير أن الذي في يده ) ش : أي غير أن الوارث الذي في يده م : ( بقية التركة إن كان جاحدا ) ش : أي