تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ووجه الفرق بينهما وبين الميتة أن الخمر والخنزير مال في الجملة فأمكن اعتبار معنى العقد فيهما وموجبه العتق عند أداء العوض المشروط . وأما الميتة فليست بمال أصلا فلا يمكن اعتبار معنى العقد فيه ، فاعتبر فيه معنى الشرط وذلك بالتنصيص عليه . وإذا أعتق بأداء عين الخمر لزمه أن يسعى في قيمته ؛ لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد وقد تعذر بالعتق ، فيجب رد قيمته كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع . قال : ولا ينقص عن المسمى ويزاد عليه ؛ لأنه عقد فاسد فتجب القيمة عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت ، كما في البيع الفاسد ، وهذا لأن المولى ما رضي بالنقصان والعبد رضي بالزيادة كيلا يبطل حقه في
شرح
يعني بأداء الخمر ، سواء كان في العقد إن أديت الخمر فأنت حر أو لم يقل ذلك . م : ( ووجه الفرق بينهما وبين الميتة ) ش : أي في ظاهر الرواية بين الخمر والخنزير وبين الميتة م : ( أن الخمر والخنزير مال في الجملة ) ش : وإن لم يكن متقوما في حكم المسلم م : ( فأمكن اعتبار معنى العقد فيهما ) ش : باعتبار المالية ، ومعنى العقد هو المعاوضة م : ( وموجبه العتق ) ش : أي موجب معنى العقد هو العتق م : ( عند أداء العوض المشروط ، وأما الميتة فليست بمال أصلا ، فلا يمكن اعتبار معنى العقد فيه ، فاعتبر فيه معنى الشرط ، وذلك ) ش : أي اعتبار معنى الشرط م : ( بالتنصيص عليه ) ش : أي على الشرط ، وهو أداء الميتة . م : ( وإذا أعتق بأداء عين الخمر لزمه أن يسعى في قيمته ، لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد ) ش : لأن موجب العقد الفاسد رد المعقود عليه م : ( وقد تعذر بالعتق فيجب رد قيمته كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع ) ش : في يد المشتري بعد القبض . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ولا ينقص ) ش : أي حال كونها بالغة م : ( ما بلغت كما في البيع الفاسد ) ش : إذا تلف المبيع تجب قيمة المبيع لتعذره م : ( وهذا ) ش : أي وجوب القيمة بالغة ما بلغت م : ( لأن المولى ما رضي بالنقصان ) ش : أي عن المسمى حيث أوجب العقد فيه وإن كانت القيمة أقل . فإن قلت : ينبغي أن لا يعتبر رضى الولي في النقصان كما في البيع الفاسد ، حيث ينقص عن المسمى ويزاد عليه . قلت : حقيقة المبادلة موجودة ثمة ، لأن البائع يصل إليه عوض حقه بالتمام ، والواجب هو القيمة ، وإنما يصار إلى المسمى عند صحة التسمية ، أما هنا فالمولى محسن لأنه يبيع ماله بماله و { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } [ التوبة : 91 ] وهو إنما رضي بزوال ملكه بقدر ما سمى فلا يجوز النقصان عنه . م : ( والعبد رضي بالزيادة ) ش : على المسمى م : ( كيلا يبطل حقه ) ش : أي حق العبد م : ( في