تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية لما بينا . وإن أتلف مالا لها غرم . لأن المولى كالأجنبي في حق أكسابها ونفسها ، إذ لو لم يجعل كذلك لأتلفه المولى فيمتنع حصول الغرض المبتغى بالعقد .
شرح
جانبه م : ( ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان ) ش : حيث قابلها الشرع بالأعيان ، قال الله تعالى : { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } [ النساء : 24 ] ( النساء : الآية 24 ) ، والآدمي مفرغ منها . ولهذا لو استحقت الجارية يغرم المشتري من العقر وقيمة الولد دون المنفعة ، فعلم أن الوطء في حكم جزء العين ولو كان في حكم المنفعة لما غرم . فإن قلت : إذا اشترى جارية ثيبا فوطئها ثم باعها مرابحة ليس عليه أن يبين أنه وطئها . وإذا لحقت بالأعيان لوجب البيان . قلت : لا يجب ، لأنه لا يقابله شيء من الثمن م : ( وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية ) ش : هذا لفظ القدوري ، أي وإن جنى المولى على المكاتبة أو جنى على ولدها لزمته الجناية كما لزمه أرش الجناية على العبد المرهون ، وفي الكفاية لشمس الأئمة البيهقي : جناية المولى على مكاتبه عمدا لا يوجب المعقود لأجل الشبهة ، ولو قتل المكاتب مولاه لا يجب القود م : ( لما بينا ) ش : أشار إلى قوله ، لأنها صارت الغرض بأجزائها . م : ( وإن أتلف ) ش : أي المولى م : ( مالا لها ) ش : أي للمكاتبة م : ( غرم ، لأن المولى كالأجنبي في حق أكسابها ونفسها ) ش : وفي بعضها النسخ في حق أكسابها ونفسه م : ( إذ لو لم يجعل كذلك لأتلفه المولى ) ش : أي على تأويل أنه ملكه م : ( فيمتنع حصول الغرض المبتغى ) ش : أي المطلوب م : ( بالعقد ) ش : هو حصول الحرية لها والمال له .