وأما اشتراط قبول العبد فلأنه مال يلزمه فلا بد من التزامه . ولا يعتق إلا بأداء كل البدل لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « أيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد » وقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » .
شرح
وإسحاق وأبو الحسين بن القطان من أصحاب الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يكره .
م : ( وأما اشتراط قبول العبد فلأنه مال يلزمه ، فلا بد من التزامه ) ش : وبه قالت الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م : ( ولا يعتق إلا بأداء كل البدل ) ش : وهذا قول جمهور الفقهاء م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « أيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد » ش : هذا الحديث أخرجه الأربعة : وأبو داود والنسائي في العتق والترمذي في " البيوع " ، وابن ماجة في " الأحكام " عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وإذا عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد » هذا لفظ أبي داود
ولفظ الترمذي سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « من كاتب عبدا على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق ، أو قال عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق » ، وقال : غريب .
ولفظ ابن ماجة « أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق ثم عجز فهو رقيق » . وأخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس الحريري ، عن عمرو بن شعيب به وكذلك الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه كلاهما بلفظ أبي داود .
م : ( وقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » ش : هذا أخرجه أبو داود في العتاق عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم » ، وفيه إسماعيل بن عياش لكنه عن شيخ شامي وهو ثقة .
وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أنها قالت : سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أو أوقية » ، وسليمان بن أرقم ضعيف .