تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وكذا إذا أطلق لما مر أنه يتقيد بالحضر ، بخلاف ما إذا أجر عقارا ثم سافر ؛ لأنه لا ضرر إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة من المعقود عليه بعد غيبته ، حتى لو أراد المستأجر السفر فهو عذر لما فيه من المنع من السفر أو إلزام الأجر بدون السكنى وذلك ضرر
شرح
وقيل : القاضي يحلف المستأجر بالله إنك عزمت على السفر وإليه مال القدوري والكرخي . ولو أراد رب العبد السفر لا يكون ذلك عذرا . م : ( وكذا إذا أطلق ) ش : أي إجارة العبد للخدمة قبل أن يقول استأجرت هذا العبد للخدمة ولم يقل في الحضر أو في السفر لا يكون له أن يسافر به م : ( لما مر أنه يتقيد بالحضر ) ش : أي لما مر في فصل إجارة العبد من أنه ليس له أن يسافر به ، إلا أن يشترط ذلك . م : ( بخلاف ما إذا أجر عقارا ثم سافر ، لأنه لا ضرر ، إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة من المعقود عليه بعد غيبته ، حتى لو أراد المستأجر السفر فهو عذر لما فيه من المنع من السفر أو إلزام الأجر بدون السكنى وذلك ضرر ) ش : للمستأجر ، والضرر مدفوع ، والله أعلم .
البناية شرح الهداية — صفحة 353 | العيني