تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
أما الذي يخيط بأجر فرأس ماله الخيط والمخيط والمقراض فلا يتحقق الإفلاس فيه . وإن أراد ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر ؛ لأنه يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية وهو يعمل في الصرف في ناحية ، وهذا بخلاف ما إذا استأجر دكانا للخياطة فأراد أن يتركها ويشتغل بعمل آخر حيث جعله عذرا ذكره في الأصل ؛ لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين ، أما هاهنا العامل شخصان فأمكنهما . ومن استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر فهو عذر ؛ لأنه لا يعرى عن إلزام ضرر زائد ؛ لأن خدمة السفر أشق ، وفي المنع من السفر ضرر ، وكل ذلك لم يستحق بالعقد فيكون عذرا
شرح
الثياب ويخيطها ويبيعها كما هو عرف أهل الكوفة م : ( أما الذي يخيط بأجر فرأس ماله الخيط والمخيط ) ش : بكسر الميم وهو اسم للآلة التي يخاط بها الثياب . م : ( والمقراض ) ش : بكسر الميم اسم للآلة التي يقطع بها الثياب من القرض وهو القطع ، وسمي المقص أيضا م : ( فلا يتحقق الإفلاس فيه ) . ش : قيل : ويتحقق إفلاسه بأن تظهر خيانته عند الناس فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه ، أو يلحقه ديون كثيرة ويصير بحيث إن الناس لا يأتمنونه على أمتعتهم . م : ( وإن أراد ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر ، لأنه يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية وهو يعمل في الصرف في ناحية . وهذا بخلاف ما إذا استأجر دكانا للخياطة فأراد أن يتركها ويشتغل بعمل آخر حيث جعله ) ش : أي جعله محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( عذرا ذكره في الأصل ) ش : أي في " المبسوط " . م : ( لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين ، أما هاهنا ) ش : أي في مسألة ترك الخياطة وإرادة عمل الصرف م : ( العامل شخصان ) ش : أحدهما المستأجر والآخر الغلام المستأجر م : ( فأمكنهما ) ش : العمل لعدم التعذر . [ استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر ] م : ( ومن استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر فهو ) ش : أي سفره م : ( عذر ) ش : فتفسخ به الإجارة م : ( لأنه لا يعرى عن إلزام ضرر زائد ، لأن خدمة السفر أشق . وفي المنع من السفر ضرر ، وكل ذلك لم يستحق بالعقد فيكون عذرا ) ش : وفي " الذخيرة " : لو قال المؤجر للقاضي : إنه لا يريد السفر ولكن يريد فسخ الإجارة ، وقال المستأجر : أريد السفر فيقول القاضي للمستأجر مع من تخرج ؟ ، فإن قال : مع فلان وفلان فالقاضي يسألهم أن فلانا هل يخرج معكم ؟ وهل استعد للخروج ؟ فإن قالوا : نعم يثبت العذر وإلا فلا . وقيل القاضي يحكم بزيه وثيابه . فإن كانت ثيابه ثياب سفر يجعله مسافرا وإلا فلا . وقيل : لو أنكر المؤجر السفر فالقول له .