وهو كمن استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به فسكن الوجع ، أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه تفسخ الإجارة ؛ لأن في المضي عليه إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد ،
وكذا من استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله ، وكذا إذا أجر دكانا أو دارا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بثمن ما أجر فسخ القاضي العقد وباعها في الديون ؛ لأن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد وهو الحبس ؛ لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر . ثم قوله فسخ القاضي العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض ، وهكذا ذكر في الزيادات في عذر الدين . وقال في " الجامع الصغير " : وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض ، وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي . ووجهه أن هذا بمنزلة العيب قبل القبض في المبيع على ما مر ، فيتفرد العاقد
شرح
م : ( وهو ) ش : أي العذر ، والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - محجوج بهذه المسائل م : ( كمن استأجر حدادا ) ش : أراد به قلاع السن وهو الذي يسمى المزين في عرف أهل مصر وإطلاق الحداد عليه باعتبار تلك البلاد ، فإن عندهم لا يقلع السن غالبا إلا الحداد م : ( ليقلع ضرسه لوجع به ) ش : أي لأجل وجع كائن بالضرس .
م : ( فسكن الوجع ) ش : فإن الإجارة تنفسخ فيه م : ( أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة ) ش : أي العرس م : ( فاختلعت منه ) ش : أي فاختلعت المرأة من الرجوع أو ماتت المرأة ، فإن الإجارة تنفسخ فيه أيضا بالإجماع م : ( تنفسخ الإجارة ، لأن في المضي عليه ) ش : أي على العقد م : ( إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد ) ش : فيثبت له حق الفسخ دفعا لذلك الضرر .
[ استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله ]
م : ( وكذا من استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله ، وكذا إذا أجر دكانا أو دارا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بثمن ما أجر فسخ القاضي العقد وباعها في الديون ، لأن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد وهو الحبس ) ش : أي ذلك الضرر الزائد هو الحبس ، لأنه إذا بقيت الإجارة مع ذلك يحبسه القاضي لقضاء الدين والحبس ضرر زائد م : ( لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر ) ش : لا سيما إذا كانت له عقار مستأجر .
م : ( ثم قوله ) ش : أي قول القدوري في " مختصره " م : ( فسخ القاضي العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض وهكذا ذكر ) ش : أي محمد م : ( في الزيادات في عذر الدين . وقال في " الجامع الصغير " : وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض ، وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي ، ووجهه ) ش : أي وجه ما ذكرنا في " الجامع الصغير " .
م : ( أن هذا بمنزلة العيب قبل القبض في المبيع على ما مر ) ش : في البيع وغيره م : ( فيفرد العاقد