وإن عقدها لغيره لم تنفسخ مثل الوكيل والوصي والمتولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى .
قال : ويصح شرط الخيار في الإجارة . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يصح
شرح
بالاستحسان الضروري ، والمستحسن لا يورد الانقضاء على القياس ، كذا في " المبسوط " و " الذخيرة " .
ونوقض أيضا بموت الكل فإنه ينفسخ بموته مع أنه غير العاقد .
وأجيب : بأن المراد بالعاقد من وقع لأجله العقد ، حتى لو كان العقد لغيره كالوكيل والأب والوصي والمتولي في الوقت لا ينفسخ العقد بموته لبقاء المستحق عليه ، وقيل في جوابه وهو أحسن وهو أنا قد قلنا إن كل ما مات العاقد لنفسه انفسخ ولم تلتزم بأن كلما انفسخ يكون بموت العاقد ، لأن العكس غير لازم في مثله .
وفي " الخلاصة " : أحد المتعاقدين لو جن جنونا مطبقا لا تنفسخ الإجارة . وفي الأجناس إذا أجر الأب أرض ابنه الصغير أو الوصي ومات لا تبطل الإجارة ، وكذلك لا تبطل إجارة الظئر بموت والد الصبي الذي استأجرها ، ويبطل بموت الصبي والمستأجرة . وقال الكرخي في " مختصره " : وإن مات الظئر قبل المدة أو مات الصبي انتقضت الإجارة وكان لها من الأجر بحسب ما مضى من المدة قبل الموت .
وفي " الأجناس " : لو أجر الواقف ثم مات قبل انقضاء المدة لا تبطل الإجارة . وفي " الذخيرة " : القياس أن يبطل وبه أخذ أبو بكر الإسكاف . وفي الاستحسان لا تبطل ؛ لأنه أجر لغيره كالوكيل . وفي " الأجناس " : ولو مات رب الإبل في بعض طريق المفازة للمستأجر أن يركبها على حاله وعليه الكرى المسمى إلى أن يأتي مكة فيدفع ذلك إلى القاضي ، فإن شاء سلم له الكرى إلى الكوفة ، وإن شاء فسخ الإجارة .
وفي كتاب " الشروط " لمحمد بن الحسن : لو مات المكاري في مصر من الأمصار وركب المستأجر ضمن إن هلك الإبل إلا بإذن القاضي .
م : ( وإن عقدها ) ش : أي الإجارة م : ( لغيره لم تنفسخ مثل الوكيل والوصي والمتولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى ) ش : وفي بعض النسخ لانعدام ما ذكرنا ، وأراد به قوله : لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة . . . . إلى آخره .
[ شرط الخيار في الإجارة ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ويصح شرط الخيار في الإجارة ) ش : ويعتبر ابتداء المدة من وقت سقوط الخيار وبه قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يصح ) ش : شرط الخيار ، وله في ثبوت خيار المجلس وجهان . ولو كانت الإجارة على عمل معين ففيه ثلاثة أوجه : في وجه لا يثبت فيها الخياران وفي وجه يثبت خيار المجلس لا خيار الشرط ، كذا