الإجارة أو فسخها ، وكذلك الأب إذا أجر ابنه ثم أدرك الابن . ولو كان الأب أو الوصي أجر دار الصبي سنين معلومة فأدرك الغلام لم يكن له أن يبطل الإجارة ، لأنهما في ماله بمنزلة وكيل الكبير . ٍ