باب إجارة العبد قال : ومن استأجر عبدا ليخدمه فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك ؛ لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمهما الإطلاق ، ولهذا جعل السفر عذرا فلا بد من اشتراطه كإسكان الحداد والقصار في الدار ، ولأن التفاوت بين الخدمتين ظاهر ، فإذا تعينت الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلا كما في الركوب .
ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر فليس للمستأجر أن يأخذ منه الأجر . وأصله أن الإجارة صحيحة استحسانا إذا فرغ من
شرح
[ باب إجارة العبد ]
م : ( باب إجارة العبد ) ش : أخره عن الحر لانحطاط درجته في المعاملات .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ومن استأجر عبدا ليخدمه فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك ) ش : أي السفر كإسكان الحداد والقصار ، وحتى لو سافر به يضمن لمولاه ، لأنه صار عاصيا . ولو رده إلى مولاه سالما لا أجر له عندنا خلافا للثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م : ( لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمهما الإطلاق ) ش : أي إطلاق العقد .
واعترض : بأن المستأجر في ملك منافعه كالمولى ، وللمولى أن يسافر بعبده ، فكذا المستأجر . وأجيب بأن المولى إنما يسافر به ، لأنه يملك رقبته والمستأجر ليس كذلك ونوقض لمن ادعى دارا وصالحه المدعى عليه على خدمة عبد سنة فإن للمدعي أن يخرج بالعبد إلى السفر وإن لم يملك رقبته .
وأجيب : بأن مؤنة الرد في باب الإجارة على الأجر بعد انتهاء العقد فبالإخراج يلزمه ما لا يلزم في الصلح ليست مؤنة الرد على المدعى عليه ، لأنه يزعم أنه يملك الخدمة بغير شيء فهو كالموصى له بالخدمة ، فمؤنة الرد عليه دون الوارث . م : ( ولهذا ) ش : أي ولاشتمال السفر على زيادة مشقة م : ( جعل السفر عذرا ) ش : فإن استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم أراد المستأجر السفر فهو عذر في فسخ الإجارة ، لأنه لا يتمكن من المسافرة به م : ( فلا بد من اشتراطه ) ش : أي إذا كان كذلك فلا بد من اشتراط السفر .
م : ( كإسكان الحداد والقصار في الدار ) ش : فإنه ليس له ذلك إلا بالاشتراط م : ( ولأن التفاوت بين الخدمتين ) ش : أي خدمة الحضر وخدمة السفر م : ( ظاهر ، فإذا تعينت الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلا كما في الركوب ) ش : فإن استأجر دابة ليركب نفسه فليس له أن يركب غيره للتفاوت بين الراكبين فكذلك هاهنا .
[ استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر ]
م : ( ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر ) ش : أراد أنه أعطاه الأجر بعد العمل م : ( فليس للمستأجر أن يأخذ منه الأجر ) ش : أي ليس له أن يسترد الأجر منه . وصورة المسألة في