تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ولو احتيج إلى الإيجاب بمجرد التسليم . يجب أقل الأجرين للتيقن به .
شرح
م : ( ولو احتيج إلى الإيجاب ) ش : أي إيجاب الأجر م : ( بمجرد التسليم ) ش : أي بمجرد التخلية بأن يسلم ولم ينتفع به م : ( يجب أقل الأجرين ) ش : كما إذا ذكر درهما ودرهمين فالدرهم أقل الأجرين . وبعضهم قال : يجب في كل منهما نصفه ، لأن السكنى إذا لم توجد يكون التسليم لهما لعدم أولوية أحدهما من الآخر فيجعل النصف لهذا أو النصف للآخر ، فيجب نصف كل واحد منهما . وقيل : يجب الأول وينصف الفصل م : ( للتيقن به ) ش : أي بالأقل إذ الفضل لا يجب بالشك .