وإن اختصما قبل أن يحمل عليه . وفي المسألة الأولى قبل أن يزرع نقضت الإجارة دفعا للفساد إذ الفساد قائم بعد .
شرح
الحمل فقد تعين الحمل وارتفعت الجهالة المفضية إلى النزاع ، فانقلب إلى الجواز ووجب المسمى . وفي القياس يجب أجر المثل وهو قول زفر والشافعي وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - .
م : ( وإن اختصما قبل أن يحمل عليه ) ش : أي على الحمار م : ( وفي المسألة الأولى قبل أن يزرع ) ش : أي واختصما في المسألة الأولى وهي ما إذا استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها . . . إلى آخره .
م : ( نقضت الإجارة دفعا للفساد ، إذ الفساد قائم بعد ) ش : أي فساد العقد باق وثابت بعد الإجارة قبل الحمل على الحمار وقبل الزراعة في الأرض قال دفعا للفساد بالدال . ولو قال رفعا للفساد بالراء كان أولى لأن الفساد قائم يحتاج إلى الرفع ، والدفع لا يكون إلا في غير القائم فافهم .