تؤخره عني أو تحط عني ففعل جاز عليه ؛ لأنه ليس بمكره ، ومعنى المسألة إذا قال ذلك سرا ، أما إذا قال علانية يؤخذ به .
شرح
تؤخره عني أو تحط عني ففعل ) ش : أخر دينه أو حط شيئا من دينه م : ( جاز عليه ) ش : أي هذا التصرف وهو التأخير أو الحط جاز على رب الدين حتى لا يتمكن من مطالبته في الحال ولا مطالبة ما حط عنه ، وعند الشافعي وأحمد - رحمهما الله - يتمكن م : ( لأنه ) ش : أي لأن رب الدين م : ( ليس بمكره ) ش : لأنه يمكن دفع هذا بإقامة البينة أو بالتحليف م : ( ومعنى المسألة إذا قال ذلك سرا ، أما إذا قال علانية يؤخذ به ) ش : أي يؤخذ المقر بجميع المال في الحال بلا خلاف ، لأنه إقرار منه بالحق .