تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ملك نصيب صاحبه ، وأنه أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع . ومن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فالإجارة فاسدة ؛ لأن الأرض تستأجر للزراعة ولغيرها . وكذا ما يزرع فيها مختلف فمنه ما يضر بالأرض وما لا يضر بها غيره فلم يكن المعقود عليه معلوما . فإن زرعها ومضى الأجل فله المسمى ، وهذا استحسان . وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأنه وقع فاسدا . فلا ينقلب جائزا .
شرح
ملك نصيب صاحبه ) ش : وفي بعض النسخ ملك صاحبه . م : ( وأنه ) ش : أي ملك نصيب صاحبه م : ( أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع ) ش : كما في البيع ، بخلاف الحمل ، لأنه فعل حسي . [ استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها ] م : ( ومن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها ) ش : أي استأجرها للزراعة ولم يبين م : ( أو أي شيء يزرعها ) ش : من أنوع الحبوب م : ( فالإجارة فاسدة ) ش : بجهالة المعقود عليه وبه قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - في الصورتين ، وكان له أن يفعل في الأول ما يشبهه من البناء والغرس ، والزرع ، فإن أشبه الجميع وكان بعضه بالأرض من بعض لم يصح العقد . وفي الثاني وهو أن يذكر الزرع صح العقد ولا يزرع إلا ما يشبهه ، ذكره في الجواهر . أما لو استأجرها ليزرع فيها ما شاء أو يغرس ما شاء يجوز بالإجماع . ولو قال لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح أيضا وهو المنصوص عن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وخالفه أكثر صحبه . وقالوا : لا يجوز لأنه لا يدرك كم يزرع وكم يغرس . وقال بعضهم يصح ويغرس نصفها ويزرع نصفها م : ( لأن الأرض تستأجر للزراعة ولغيرها ) ش : نحو البناء والغرس وحفظ الأمتعة ونحوها . م : ( وكذا ما يزرع فيها مختلف فمنه ) ش : أي مما يزرع م : ( ما يضر بالأرض وما لا يضر بها غيره ) ش : كالدرة والدرزقان ضررهما بالأرض أكثر من ضرر الحنطة والشعير ، ومنه ما لا يضر كالقطن والبطيخ م : ( فلم يكن المعقود عليه معلوما ) ش : فيفسد العقد للجهالة . م : ( فإن زرعها ) ش : أي الأرض نوعا من أنوع الزراعة في المسألة المذكورة م : ( ومضى الأجل ) س : المضروب فيها م : ( فله المسمى ) ش : أي فللمولى ما سمي عند العقد م : ( وهذا ) ش : أي وجوب المسمى لانقلاب العقد صحيحا . م : ( استحسان . وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : والشافعي وأحمد م ( لأنه ) ش : أي العقد م : ( وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا ) ش : فيجب أجر المثل . م : ( وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت ) س : بوقوع ما وقع فيها من الزرع م : ( قبل تمام العقد ) ش : ينقض القاضي م : ( فينقلب جائزا ) ش : لأن الإجارة عقد يعقد للاستقبال ، فإذا شهد المزروع في بعض المدة وعرف أنه ضار وليس بضار فقد ارتفعت الجهالة المفضية إلى النزاع في ذلك الوقت .