تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
إلا أن المستأجر يمنعه عن غشيانها في منزله ؛ لأن المنزل حقه . فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها ؛ لأن لبن الحامل يفسد الصبي ، فلهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضا وعليها أن تصلح طعام الصبي ؛ لأن العمل عليها .
شرح
والأصح : أنه له ذلك مطلقا ، وهذا كان زوجها معروفا وكان مجهولا لا يعرف أنها امرأته إلا بقولها فليس له الفسخ ، لأن العقد قد لزمها وقولها غير مقبول في المستأجر ، لأنه يمكن منه المواضعة مع هذا الرجل ، وهو نظير المنكوحة إذا كانت مجهولة الحال فأقرت بالرق على نفسها لا يصدق في إبطال النكاح . م : ( إلا أن المستأجر يمنعه ) ش : أي يمنع زوج المرضعة م : ( عن غشيانها في منزله ، لأن المنزل حقه ) ش : فلا يدخل إلا بإذنه م : ( فإن حبلت ) ش : أي الظئر م : ( كان لهم ) ش : أي لأهل الصغير م : ( أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها ، لأن لبن الحامل يفسد الصبي فلهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضا ) ش : وكذا إذا كانت سارقة يخاف منها على المتاع . وكذا إذا تقيأ الصبي لبنها . وكذا إذا كانت فاجرة بينا فجورها ، بخلاف ما إذا كانت كافرة حيث لا تفسخ ، لأن كفرها في اعتقادها ولا يضر بالصبي . وكذا إذا أرادوا السفر فتأبى الخروج معهم فهو عذر . وأما عذرها فمرض يصيبها لا تستطيع معه الإرضاع ، وكذا إذا لم تكن معروفة بالظؤورة فلها أن تفسخ . وكذا إذا لم يكفوا عن إيصائها بسنتهم كان لها الفسخ ، كذا في " المبسوط " . ولو استأجر امرأته لإرضاع ولده منها لا يجب الأجر ، وبه قال الشافعي : والقاضي الحنبلي . وقال مالك وأحمد : يجوز . قلنا : هذا يجب عليه ديانة وإن كانت لا تجبر على ذلك ، كما لو استأجرها لكنس البيت أو الطبخ أو الغسل أو غير ذلك . وفي " المبسوط " : ولو استأجرها لإرضاع ولدها منه بمال الولد ، وللولد مال صح في رواية ابن رستم عن محمد ويكون لها الأجرة في مال الولد . ولو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها لا يجوز بلا خلاف وكان لها الأجر . ولو استأجر خادمها لترضع ولدا منها لا يجب الأجر . ولو استأجر مكاتبتها جاز . ولو أرضعت خادمة الظئر الصبي فلها الأجر ، لأنه لم يشترط الإرضاع بنفسها ، كذا في " الذخيرة " . وقال أحمد ، وأبو ثور : لا أجر لها كما لو اشترى لبن الغنم ، ويجوز استئجار أمته وأخته وابنته لرضاع ولده وكذا سائر أقاربه بلا خلاف . م : ( وعليها ) ش : أي على الظئر م : ( أن تصلح طعام الصبي ، لأن العمل عليها ) ش : أي العمل