تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
أو لأنه متعارف ، والإبراء مما يتقيد بالشرط ، وإن كان لا يتعلق به كالحوالة وسنخرج البداءة بالإبراء إن شاء الله تعالى . قال : وهذه المسألة على وجوه ، أحدها : ما ذكرناه ، والثاني : إذا قال : صالحتك من الألف على خمسمائة تدفعها إلي غدا وأنت بريء من الفضل على أنك إن لم تدفعها إلي غدا فالألف عليك على حاله . وجوابه أن الأمر على ما قال ؛ لأنه أتى بصريح التقييد فيعمل به . والثالث : إذا قال : أبرأتك من خمسمائة من الألف على أن تعطيني الخمسمائة غدا فالإبراء فيه واقع .
شرح
م : ( أو لأنه متعارف ) ش : معطوف على قوله لوجود المقابلة ، يعني أن حمل كله على الشرط لأحد معنيين : إما لوجود المقابلة ، وإما لأن مثل هذا الشرط في الصلح متعارف بأن يكون تعجيل البعض مقيدا الإبراء الباقي ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، وصار كما لو قال إن لم تنفذ غدا فلا صلح بيننا . م : ( والإبراء مما يتقيد بالشرط ) ش : هذا جواب عما يقال تعليق الإبراء بالشرط مثل أن يقول لغريم أو كفيل : إذا أديت أو متى أديت إلي خمسمائة فأنت بريء من الباقي : باطل بالاتفاق ، والتقييد بالشرط وهو التعلق به ، فكيف كان جائزا أو تقديرا . الجواب أن الإبراء مما يتقيد بالشرط . م : ( وإن كان لا يتعلق به ) ش : يعني يجوز أن يكون الإبراء مقيدا بشروط ، مرغوب فيه وإن كان لا يتعلق به ، أي بالشرط حتى إذا قال الشرط انتقض الإبراء م : ( كالحوالة ) ش : فإنه مقيده بشرط سلامة الدين من ذمته ، حتى إذا مات المحتال عليه مفلسا انتقضت الحوالة وعاد الدين إلى ذمة المحيل ولكن يجوز تعليق الإبراء بالشرط أصلا لما فيه من معنى التمليك م : ( وسنخرج البداءة بالإبراء إن شاء الله تعالى ) ش : هذا عذر من تأخير جواب ما قاس عليه أبو يوسف بقوله : كما إذا بدأ بالإبراء ، يعني : بذكر الفرق بين المقيس عليه عند قوله : والثالث إذا قال أبرأتك إلى آخره . م : ( قال ) ش : أي المصنف م : ( وهذه المسألة ) ش : أشار به إلى قوله ومن له على آخر ألف درهم . . إلى آخره م : ( على وجوه : أحدها : ما ذكرناه ) ش : وهو قوله ومن له على آخر . . إلى آخره . م : ( والثاني ) ش : أي الوجه الثاني م : ( إذا قال صالحتك من الألف على خمسمائة تدفعها إلي غدا وأنت بريء من الفضل على أنك إن لم تدفعها إلي غدا فالألف عليك على حاله ، وجوابه أن الأمر على ما قال ) ش : أي بالإجماع م : ( لأنه أتى بصريح التقييد فيعمل به والثالث ) ش : أي الوجه الثالث م : ( إذا قال أبرأتك من خمسمائة من الألف على أن تعطيني الخمسمائة غدا فالإبراء فيه واقع
البناية شرح الهداية — صفحة 29 | العيني