تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليه عندنا ، وعند الشافعي يصح في كل ما لا يتعين على الأجير ؛ لأنه استئجار على عمل معلوم غير متعين عليه فيجوز . ولنا قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به »
شرح
م : ( وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه ) ش : أي وكذا لا يجوز . قال الأترازي : خلافا للشافعي وقال الحاكم في " الكافي " : ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا أن يعلم ولدا القرآن والفقه والفرائض ، أو يؤمهم في رمضان ، أو يؤذن ، وفي " خلاصة الفتاوى " ناقلا عن الأصل : لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والقر ويعني الأجر . وعند أهل المدينة يجوز وبه أخذ الشافعي وعصام وأبو نصر والفقيه أبو الليث ، ثم قال وكذا لا يجوز . وفي الخلاصة الحيلة أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم يأمره بالتعليم ، قيد بالفقه لأنه يجوز الاستئجار لأجل قراءة العلوم الأدبية كاللغة والنحو والتصريف ونحوها والعلوم الحكمية كالطب والمعقول ونحوهما . م : ( والأصل ) ش : أي الأصل الذي بني عليه حرمة الاستئجار على هذه الأشياء م : ( أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا ) ش : لأن هذه الأشياء قربة تقع على العامل ، قال الله تعالى : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } [ النجم : 39 ] ( النجم : الآية 39 ) ، فلا يجوز أخذ الأجرة من غيره كالصوم والصلاة ، قيد بقوله : " يختص بها المسلم " يعني تختص بملة الإسلام ، لأنه إذا لم يختص يجوز كما إذا استأجر مسلم ذميا على تعليم التوراة يجوز ؛ لأن تعليمها لا يختص بملة الإسلام . م : ( وعند الشافعي يصح في كل ما لا يتعين على الأجير ، لأنه استئجار على عمل معلوم غير متعين عليه فيجوز . ولنا قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - « اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به » ش : وبه قال مالك وأحمد في رواية وأبو ثور وأبو قلابة ، قيد بقوله ما لا يتعين ، فإنه أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني قال : قال عبد الرحمن بن شبل سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به ، ولا تجفوا عنه ، ولا تغلوا فيه ، ولا تستكثروا به » ورواه إسحاق بن راهويه وابن أبي