تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وإذا تم كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح . فلو سمى جملة شهور معلومة جاز ؛ لأن المدة صارت معلومة . قال : فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ، وليس للمؤاجر أن يخرجه إلى أن ينقضي ، وكذلك كل شهر يسكن في أوله ؛ لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني ، إلا أن الذي ذكره في الكتاب هو القياس وقد مال إليه بعض المشايخ ، وظاهر الرواية أنه يبقى الخيار لكل واحد منهما في الليلة الأولى من الشهر الثاني ويومها ؛ لأن في اعتبار الأول بعض الحرج .
شرح
فإن قيل : إذا كان العقد فاسدا في بقية الشهور لكان الفسخ جائزا في الحال . أجيب : بأن الإجارة من العقود المضافة وانعقاد الإجارة في أول الشهر فقبل الانعقاد وكيف يفسخ . م : ( وإذا تم ) ش : أي الشهر م : ( كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح ) ش : الذي كان في شهر واحد . ثم إذا فسخ أحدهما الإجارة من غير محضر الأخير هل يصح ؟ قال بعض المشايخ على قول أبي يوسف : يصح ، وعلى قولهما لا يصح . وقال بعضهم : لا يصح إلا بحضرة صاحبه بالاتفاق كذا في " الذخيرة " م : ( فلو سمى جملة شهور معلومة جاز ، لأن المدة صارت معلومة ) ش : فارتفعت الجهالة ، ويجوز في معلومة الأولى الوجهان النصب على الحال من الشهور ، والجر على الوصفية . م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ) ش : لأن التراضي منهما جرى مجرى ابتداء العقد كالبيع بالتعاطي ، وبه قال أحمد خلافا للشافعي م : ( وليس للمؤاجر أن يخرجه إلى أن ينقضي ) ش : أي الشهر ، والكلام في المؤاجر قد مر مرة . م : ( وكذلك كل شهر يسكن في أوله ، لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني ) ش : أي كذلك يصح العقد في كل شهر يسكن في أوله ويتم أجرا م : ( إلا أن الذي ذكره في الكتاب ) ش : أي القدوري م : ( هو القياس ، وقد مال إليه بعض المشايخ ) ش : من المتأخرين ، لأن رأس كل شهر في الحقيقة هو الساعة التي يهل فيها الهلال فإذا هل مضى رأس الشهر فلا يمكن الفسخ . م : ( وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحد منهما في الليلة الأولى من الشهر الثاني ويومها ، لأن في اعتبار الأول بعض الحرج ) ش : لأن رأس الشهر في العرف هو الليلة الأولى ويومها ، فيبقى الخيار فيها اعتبارا للعرف . واعلم أن مشايخنا قد اختلفوا في وقت الفسخ بعد تمام الشهر قال بعضهم : لكل واحد منهما حق الفسخ حين يتم الشهر الأول ، أعني حين يهل الهلال حتى إذا سكن من الشهر الثاني