تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وإن كان له ألف سود فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز ؛ لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة وهي زيادة وصفا فيكون معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف فيكون ربا ، بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة سود ؛ لأنه إسقاط بعض حقه قدرا ووصفا . وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين وهو أجود ؛ لأنه معاوضة المثل بالمثل ولا معتبر بالصفة ، إلا أنه يشترط القبض في المجلس . ولو كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم حالة أو إلى شهر صح الصلح ؛ لأنه أمكن أن يجعل إسقاطا للدنانير كلها والدراهم إلا مائة وتأجيلا للباقي ، فلا يجعل معاوضة تصحيحا للعقد ، أو لأن معنى الإسقاط فيه ألزم . قال : ومن له على آخر ألف درهم فقال : أد إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل ففعل فهو بريء ،
شرح
( وإن كان له ألف سود وصالحه على خمسمائة بيض لم يجز ) ش : المراد من السود الدراهم المضروبة من النقرة السود م : ( لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة وهي زيادة وصفا ) ش : أي البيض زائدة من حيث الوصف م : ( فيكون معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف ، فيكون ربا ) ش : وفي بعض النسخ : فهو ربا . م : ( بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة سود ، لأنه إسقاط بعض حقه قدرا ووصفا ) ش : أي : من حيث القدر والوصف ، حيث يجوز م : ( وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين وهو أجود ) ش : أي قدر الدين أجود من الدين ، حيث يحوز ، ومعناه ما قاله في شرح " الكافي " ، ولو كان له عليه ألف درهم غلة فصالحه منها على ألف درهم حالة فإن قبض قبل أن يعتبر ، فأجاز وإن تفرقا قبل أن يقبض بطل م : ( لأنه معاوضة المثل بالمثل ، ولا معتبر بالصفة ، إلا أنه يشترط القبض في المجلس ) ش : لأنه صرف ، والنخبة اسم لما هو الموجود من الدراهم السود . [ كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم حالة ] م : ( ولو كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم حالة أو إلى شهر صح الصلح ، لأنه أمكن أن يجعل إسقاطا للدنانير كلها والدراهم إلا مائة وتأجيلا للباقي ) ش : يعني يحمل على أنه إسقاط حقه في الدنانير أصلا ، وأسقط حقه في الدراهم إلا مائة ، وإذا كان كذلك جاز التأجيل في المائة . م : ( فلا يجعل معاوضة تصحيحا للعقد ) ش : وتحرزا عن الربا م : ( أو لأن معنى الإسقاط فيه ) ش : أي في الصلح م : ( ألزم ) ش : لأنه مبني على الحطيطة والحط هاهنا أكثر ، فيكون الإسقاط ألزم . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( ومن له على آخر ألف درهم ) ش : أي حالة م : ( فقال : أد إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل ففعل فهو بريء ) ش : أي من الفضل
البناية شرح الهداية — صفحة 27 | العيني