تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
يخير ، كذا هذا .
شرح
فإن الأمر م : ( يخير ) ش : بين أن يأخذ الكوز وإعطاءه أجر مثله ، وبين أن يضمن المأمور قيمة الشبه ولا أجر عليه م : ( كذا هذا ) ش : أي فيما إذا خاطه سراويل وقد أمر بالقباء . وقال شمس الأئمة البيهقي في " الكفاية " : قالوا : لو قطعه سراويل لم يجب له أجره إلا أن الرواية تخالف هذا . وقال في " الإيضاح " : كانوا يقولون لو قطعه سراويل لم يجب له أجر من المنفعة فلم يوجد المعقود عليه . قال : والرواية تخالف هذا ، فإنه روي عن محمد أنه لو دفع شبها إلى رجل ليُضرب له طست إلى آخر ما ذكره المصنف .