وكأنه أبرأه عن بعض حقه ، وهذا لأن تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن ، ولا وجه لتصحيحه معاوضة لإفضائه إلى الربا ، فجعل إسقاطا للبعض في المسألة الأولى ، وللبعض والصفة في الثانية ،
ولو صالح على ألف مؤجلة وكأنه أجل نفس الحق ؛ لأنه لا يمكن جعله معاوضة ؛ لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة لا يجوز ، فحملناه على التأخير . ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز ؛ لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة ، فلا يمكن حمله على التأخير ، ولا وجه له سوى المعاوضة وبيع الدراهم بالدنانير نسيئا لا يجوز فلم يصح الصلح . . قال : ولو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز ؛ لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام ،
شرح
( وكأنه أبرأه عن بعض حقه وهذا ) ش : أي عكس عدم الحمل على المعاوضة م : ( لأن تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن ، ولا وجه لتصحيحه معاوضة لإفضائه إلى الربا ، فجعل إسقاطا للبعض ) ش : أي لبعض الدين م : ( في المسألة الأولى ) ش : وهي مسألة مسامحة الألف بخمسمائة م : ( وللبعض ) ش : أي وجعل إسقاطا لبعض الدين م : ( والصفة ) ش : أي وإسقاطا للصفة م : ( في الثانية ) ش : أي في المسألة الثانية وهي مصالحة الجياد بالزيوف .
م : ( ولو صالح على ألف مؤجلة جاز ) ش : أي الصلح ، يعني إذا صالح الطالب على ألف درهم مؤجلة جاز لما قلنا أن أمور المسلمين محمولة على الصلاح ما أمكن م : ( كأنه أجل نفس الحق ؛ لأنه لا يمكن جعله معاوضة ؛ لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة لا يجوز ) ش : شرعا ؛ لأن ذلك بيع الدين بالدين م : ( فحملناه على التأخير ) ش : أي تأخير الدين ؛ لأن التأخير تصرف في حقه لا في حق غيره .
م : ( ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز ) ش : هذا لفظ القدوري ، أي لو صالح الطالب المطلوب عن الدراهم الحالة على دنانير مؤجلة م : ( لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة فلا يمكن حمله على التأخير ) ش : أي تأخير الحق ، لأن حق الطالب كان في الدراهم لا في الدنانير ولما لم يكن ذلك ولا غيره م : ( ولا وجه له سوى المعاوضة وبيع الدراهم بالدنانير نسيئا لا يجوز ، فلم يصح الصلح ) ش : لأنه يؤدي إلى الربا .
[ كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز ، لأن المعجل خير من المؤجل وهو ) ش : أي المعجل م : ( غير مستحق بالعقد فيكون ) ش : أي تعجيل الخمسمائة التي كانت عوض عن الأجل م : ( بإزاء ما حطه عنه ) ش : فيكون بمقابلة الخمسمائة المحطوطة المؤجلة . م : ( وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام ) ش : ألا ترى أن ربا النساء حرام لشبهة مبادلة المال بالأجل ، فلأن تحرم حقيقة أولى ، وبه قالت الأئمة الثلاثة وأكثر العلماء . م :