تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم جميعا ؛ لأنه نقض تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام . بخلاف مسألة الكتاب على قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأن المعقود عليه هناك قطع المسافة على ما مر . والله أعلم بالصواب .
شرح
الثالث : قيد بالذهاب بالكتاب ، حتى لو ذهب إلى فلان بلا كتاب فلا أجر له . الرابع : قيد بأنه وجده ميتا لأنه إذا لم يجده ميتا وأتى بالجواب يستحق الأجر كاملا . الخامس : قيد بأنه وجد ميتا حتى لو وجده غائبا ودفع الكتاب إلى آخر ليدفعه إليه أو دفعه إلى فلان وهو لم يقر ورجع بالجواب فله أجر الذهاب . السادس : قيد استئجاره بتبليغ الكتاب لأنه لو استأجره لتبليغ الرسالة إلى فلان بالبصرة فذهب ولم يجد أو وجد ولم يبلغ برسالته ورجع له الأجر بالإجماع . السابع : قيد بأنه رد لأنه لو ترك يستحق أجر الذهاب وقد ذكرناه فيما مضى . [ استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده ] م : ( وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم جميعا ؛ لأنه نقض تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام ) ش : لأن الأجر هاهنا مقابل بصيرورة الطعام محمولا إلى ذلك الموضع الذي عينه ؛ لأنه الفرض صحيح عينه وهو الربح وغيره ، فإذا رد فقد أبطل هذا الفرض فصار كالخياط إذا خاط الثوب ثم نقض حيث لا أجر له . م : ( بخلاف مسألة الكتاب على قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : فإنه يقول نقل الطعام عمل مقابل الأجر لما فيه من المشقة وقد نقضه بالرد ، كما في مسألة الخياط إذا نقض . وأما نقل الكتاب فليس بعمل يقابل به الأجر لخفة مؤنته ، وإنما الأجر مقابل بقطع المسافة وقد قطعها في الذهاب وهو معنى قوله م : ( لأن المعقود عليه هناك ) ش : أي في مسألة نقل الكتاب م : ( قطع المسافة على ما هو ، والله أعلم بالصواب ) ش : وهو قوله : لأنه أوفى بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة .