إما بشرط التعجيل ، أو بالتعجيل من غير شرط ، أو باستيفاء المعقود عليه . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تملك بنفس العقد ؛ لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد ، فيثبت الحكم فيما يقابله من البدل ، ولنا أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بينا ، والعقد معاوضة ومن قضيتها المساواة ، فمن
شرح
لكونها من اصطلاحات الفلاسفة . وقال تاج الشريعة : المسموع من السلف بأحد معان إذ المراد من المعاني العلل م : ( إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه ) ش : وفي العيون أو بالتمكن من الاستيفاء .
قيل : شرط التعجيل شرطا فاسدا ؛ لأنه يخالف مقتضى العقد ولأحد المتعاقدين فيه منفعة فيفسد العقد .
أجيب : بأن وجوب الأجرة من مقتضيات العقد ، والعقد يقتضي ثبوت العقد عقيبه ، إلا أن التعجيل سقط لمانع وقد زال المانع كالبيع يقتضي ثبوت الحكم عقيبه وبالخيار ، ولا يثبت المانع فإذا ثبت ثبت مضافا إلى العقد السابق كذا هنا .
فإن قلت : كيف يستحق بالتعجيل من غير شرط ، والمساواة بين البدلين شرط .
قلت : لأنه عجل بعد انعقاد سبب الوجوب ؛ لأن سببه هو العقد ، إلا أنه ما عمل عمله في إيجاب الملك في الأجرة للحال لتحقق المساواة ، فإذ عجل فقد رضي ببطلان حقه في المساواة فصح كتعجيل الزكاة قبل حولان الحول ، وتعجيل الدين المؤجل كالبائع إذا سلم المبيع قبل استيفاء الثمن ، فإنه يصح ؛ لأنه يعد سبب الوجوب .
م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تملك بنفس العقد ؛ لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد ) ش : وهذا صحة الإجارة بأجرة مؤجلة ولو لم يجعل موجوده كان دينا بدين وهو حرام لا محالة ، وإذا كانت موجودة وجب ثبوت الحكم بالعقد لوجود المقتضى وانتفاء المانع م : ( فيثبت الحكم فيما يقابله من البدل ) ش : ولهذا صح الإبراء عن الأجرة قبل استيفاء المنفعة بالإجماع وصح الارتهان به بالإجماع ، وبه قال أحمد .
فإن قيل : الثابت بالضرورة لا يتعدى موضعها فلا يتعدى من صحة العقد إلى إفادة الملك .
فالجواب : أن الضروري إذا ثبت يتبع لوازمه وإفادة الملك من لوازم الوجود عند العقد .
م : ( ولنا أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بينا ) ش : يعني في أول هذا الكتاب م : ( والعقد معاوضة ) ش : أي عقد الإجارة معاوضة بلا خلاف م : ( ومن قضيتها ) ش : أي من قضية المعاوضة م : ( المساواة ) ش : أي من حكم عقد المعاوضة المساواة بين البدلين م : ( فمن