تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ولا بد من بيان الوقت ، قال : وتارة تصير المنفعة معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم ؛ لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة فيصح العقد .
شرح
حرك الحاء صح ؛ لأنه يقال رجل وحد أي واحد م : ( ولا بد من بيان الوقت ) ش : أي المدة . [ تعيين الأجرة في عقد الإجارة ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وتارة تصير المنفعة ) ش : أي المنافع م : ( معلومة بالتعيين ، والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم لأنه ) ش : أي لأن الرجل المستأجر م : ( إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة فيصح العقد ) ش : بدون ذكر المدة ، والله أعلم بالصواب .
البناية شرح الهداية — صفحة 231 | العيني