تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
" أي مدة كانت " إشارة إلى أنه يجوز ، طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة ، ولتحقق الحاجة إليها عسى ، إلا أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة كي لا يدعي المستأجر ملكها وهي ما زاد على ثلاث سنين وهو المختار ، " قال : وتارة تصير معلومة بنفسه كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته ، أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها لأنه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره ،
شرح
القدوري : م : ( أي مدة كانت إشارة إلى أنه يجوز طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة ) ش : وفي " الذخيرة " : ولو وقتا مدة الإجارة وقتا لا يعيش إليها أحدهما قبل المدة لا يصح ، به أفتى القاضي أبو عاصم العامري ؛ لأن الغالب كالمتيقن في حق الأحكام فكانت الإجارة مؤبدة ، والتأبيد يبطل الإجارة . وقال الخصاف : يجوز لأن العبرة للفظ فإنه يقتضي التوقيت ولا عبرة بموت أحدهما قبل انتهاء المدة ؛ لأن ذلك عسى يوجد وعسى لا يوجد كما لو زوج امرأة إلى مائة سنة فإنه توقيت لا تأبيد حتى يكون متعة ، وإن كانت المدة لا يعيش إليها غالبا ، وجعل نكاحا موقوفا اعتبارا للفظ م : ( ولتحقق الحاجة إليها عسى ) ش : أي إلى المدة الطويلة ، وعسى هاهنا وقع مجردا عن الاسم والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يتحقق الاحتياج ، وأهل العربية يأبون ذلك م : ( إلا أن في الأوقاف ) ش : استثناء من قوله أي مدة كانت م : ( لا تجوز الإجارة الطويلة كيلا يدعي المستأجر ملكها ) ش : أي ملك العين المستأجرة . م : ( وهي ) ش : أي الإجارة الطويلة في الأوقاف م : ( ما زاد على ثلاث سنين وهو المختار ) ش : أي المختار في المذهب أن لا يزيد على ثلاث سنين وهو اختيار مشايخ بلخ . وقال غيرهم : يجوز وبه قال أكثر أهل العلم . ولكن يرفع إلى الحاكم حتى يبطله وبه أفتى الفقيه أبو الليث ، كذا في " التتمة " . هذا إذا لم يشترط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة ، وأما إذا شرط فليس لمتولي الوقف أن يزيد على ذلك ، فإن كانت مصلحة الوقف تقتضي ذلك يرفع إلى الحاكم حتى يحكم بجوازها . وفي شرح " حبل الخصاف " قال بعض مشايخنا : يجوز الإجارة الطويلة على الأوقاف أن يعقدوا عقودا متفرقة كل عقد على سنة فيكتب في الصك كذلك فيكون العقد الأول لازما ، والثاني غير لازم لأنه مضاف . م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وتارة تصير ) ش : أي المنافع م : ( معلومة بنفسه ) ش : أي بنفس العقد م : ( كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها لأنه إذا بين الثوب ) ش : بأنه قطن أو كتان أو صوف أو حرير لأنه متعارف في الصبغ والخياطة م : ( ولون الصبغ ) ش : بأنه أحمر أو أصفر ونحوهما م : ( وقدره ) ش :
البناية شرح الهداية — صفحة 229 | العيني