. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
فقدرنا بالشهر وإن كان محترمًا يمسك قوت يومه لأنه يتجدد له قوت كل يوم ، ثم إذا وجد شيئًا يتصدق بمقدار ما أمسك للقوت ؛ لأنه استهلك قدر القوت في المال الذي لزمه التصدق به ، فصار ضامنًا لمثله .
[ حكم التصدق عن الميت ] 1
فروع : وفي " الفتاوى الكبرى " : إذا تصدق عن الميت أو دعا له يصل ثواب ذلك إلى الميت ، وبه قال أحمد . وقال الشافعي : لا يلحق الميت ما يفعله عنه من صدقة يتصدق بها له ، أو دعاء يدعا له ، أو قراءة قرآن إذا قال لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم ولم يتصدق حتى هلك في يده فلا شيء عليه كذا في " الذخيرة " .
رجل أخرج الخبز إلى المسكين فلم يجده فهو بالخيار إن شاء أدى إلى مسكين آخر ، وإن شاء لم يؤد لأنه لم يخرج عن ملكه ، كذا في التجنيس . رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنها قال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يجوز . وقال أبو يوسف : يجوز وعليه الفتوى ، كذا في " النوازل " . ولو قال : داري في المساكين صدقة فعليه أن يتصدق بها ، وإن تصدق بقيمتها أجزأه ، كذا في " الاختيار " .