لأن الواجب هي القيمة وهي مقدرة فالزيادة عليها تكون ربا ، بخلاف ما إذا صالح على عرض ؛ لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس ، وبخلاف ما يتغابن الناس فيه لأنه يدخل تحت تقويم المقومين فلا تظهر الزيادة . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن حقه في الهالك باق ، حتى لو كان عبدا وترك المولى أخذ القيمة يكون الكفن عليه أو حقه في مثله صورة ومعنى ؛ لأن ضمان العدوان بالمثل وإنما ينتقل إلى القيمة بالقضاء فقبله إذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضا فلا يكون ربا ، بخلاف الصلح بعد القضاء ؛ لأن الحق قد انتقل إلى القيمة .
قال : وإذا كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل ، وهذا بالاتفاق ،
شرح
وقيد بقوله على مائة درهم لأنه لو صالحه على طعام موصوف في الذمة حاله وقبضه قبل الافتراق عن المجلس جاز بالإجماع .
ثم هذا الخلاف فيما إذا لم يقض القاضي بالقيمة على الغاصب ، أما بعد القضاء لو صالح على أكثر منها لا يجوز بالإجماع م : ( لأن الواجب هي القيمة وهي مقدرة ) ش : أي القيمة مقدرة بالنقود شرعا م : ( فالزيادة عليها ) ش : أي على القيمة م : ( تكون ربا ) ش : كالصلح في الدية بأكثر من ألف دينار أو بأكثر من عشرة آلاف درهم .
م : ( بخلاف ما إذا صالح على عرض ) ش : قيمة زائدة على قيمة المغصوب المستهلك م : ( لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس ) ش : فلا يكون ربا م : ( وبخلاف ما يتغابن الناس فيه ، لأنه يدخل تحت تقويم المقومين ، فلا تظهر الزيادة ) ش : لأنه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعد ذلك فضلا فلم يكن ربا . م : ( ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن حقه ) ش : أي حق المالك م : ( في الهالك باق ) ش : ولم يزل ملكه عنه م : ( حتى لو كان ) ش : أي الهالك م : ( عبدا وترك المولى أخذ القيمة يكون الكفن عليه ) ش : أي على المغصوب منه ، ولو كان آبقا فعاد من إباقه كان مملوكا له . م : ( أو حقه في مثله ) ش : أي : في مثل الهالك م : ( صورة ومعنى ) ش : أي من حيث الصورة ومن حيث المعنى ، تقرير هذا أن الحق على الرضا بالمثل هو الأصل م : ( لأن ضمان العدوان بالمثل ، وإنما ينتقل إلى القيمة بالقضاء فقبله ) ش : أي فقبل القضاء م : ( إذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضا ) ش : عن حقه في العين والاستيفاء لعين حقه بأكثر منه م : ( فلا يكون ربا ، بخلاف الصلح بعد القضاء ) ش : يعني بخلاف الصلح على الأكثر بعد قضاء القاضي بالقيمة م : ( لأن الحق قد انتقل إلى القيمة ) ش : فتكون الزيادة ربا لا محالة .
[ عبد بين رجلين أعتقه أحدهما فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته ]
م : ( قال ) ش : أي محمد في الجامع الصغير م : ( وإذا كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل وهذا بالاتفاق ) ش : بين أصحابنا