تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
بخلاف الرهن ؛ لأن حكمه الحبس ويثبت لكل واحد منهما كملا فلا شيوع ، ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئا من الرهن . وفي " الجامع الصغير " : إذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جاز . ولو تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز . وقالا : يجوز للغنيين أيضا جعل كل واحد منهما مجازا عن الآخر ، والصلاحية ثابتة ؛ لأن لكل واحد منهما تمليك بغير بدل . وفرق بين الهبة والصدقة في الحكم في الجامع وفي الأصل سوى ، فقال وكذلك الصدقة ؛ لأن الشيوع مانع في الفصلين لتوقفهما على القبض .
شرح
للقبض ، فإذا لم يتمكن هو من القبض بصفة الكمال يعتبر التسليم . م : ( بخلاف الرهن ) ش : جواب استشهاد م : ( لأن حكمه الحبس ويثبت لكل واحد منهما ) ش : أي من المرتهنين م : ( كملا ) ش : نصب على الحال من الضمير الذي في ثبت ، أي كاملا ، فإذا كان حكمه الحبس م : ( فلا شيوع ولهذا ) ش : توضيح لما ذكره م : ( لو قضى ) ش : أي المراهن م : ( دين أحدهما لا يسترد شيئا من الرهن ) ش : لأن حكمه الحبس فيتصور أن يكون ملك الحبس ثابتا لكل واحد على الكمال إذ لا تضايف في الحبس ، بخلاف ملك العين ، فإنه لا يتصور إثباته لكل واحد على الكمال . م : ( وفي الجامع الصغير ) ش : إنما ذكر رواية الجامع الصغير لبيان ما وقع من الاختلاف بينهما وبين رواية " المبسوط " م : ( إذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جاز ، ولو تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز ) ش : عند أبي حنيفة . حاصل هذا أن أبا حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جعل الهبة مجازا عن الصدقة إذا صادفت الفقير والصدقة مجازا عن الهبة إذا صادفت الغني لوجود المجوز إذ كل منهما تمليك بغير بدل . م : ( وقالا : يجوز للغنيين أيضا ) ش : يعني كما يجوز للفقيرين مطلقا فكذلك يجوز للغنيين مطلقا م : ( جعل ) ش : أي أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( كل واحد منهما مجازا عن الآخر ، والصلاحية ثابتة ؛ لأن كل واحد منهما ) ش : أي من الهبة والصدقة م : ( تمليك بغير بدل ) ش : فإذا كان كل منهما تمليكا بلا بدل يجوز استعارة أحدهما عن الآخر لوجود العلاقة م : ( وفرق ) ش : أي أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( بين الهبة والصدقة في الحكم ) ش : حيث جواز الصدقة والهبة في الحكم م : ( في الجامع ) ش : حيث جوز الصدقة على الفقيرين ولم يجوز الهبة على الغنيين . م : ( وفي الأصل ) ش : أي " المبسوط " م : ( سوى ) ش : أي الحكم م : ( فقال وكذلك الصدقة ) ش : أي لا يجوز الصدقة على رجلين ، عنده لا يجوز الهبة ، وهذا كما ترى لم يفرق بين الهبة والصدقة في منع الشيوع فيهما عن الجواز ، وعلل بقوله م : ( لأن الشيوع مانع في الفصلين لتوقفهما ) ش : أي لتوقف الهبة والصدقة م : ( على القبض ) ش : والشيوع يمنع القبض على الكمال .
البناية شرح الهداية — صفحة 181 | العيني