تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
قال : وإذا وهب اثنان من واحد دارا جاز لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع وإن وهبها واحد من اثنين لا يجوز عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : يصح ؛ لأن هذه هبة الجملة منهما ، إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع ، كما إذا رهن من رجلين دارا . وله أن هذه هبة النصف من كل واحد منهما . ولهذا لو كانت الهبة فيما لا يقسم فقبل أحدهما صح . ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف فيكون التمليك كذلك ؛ لأنه حكمه وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع .
شرح
[ وهب اثنان من واحد دارا ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وإذا وهب اثنان من واحد دارا جاز ؛ لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع ) ش : لأن المانع هو الشيوع عند القبض وقد انتفى . ونقل صاحب " الأجناس " عن الأصل إذا وهب رجلان دارا من رجل جاز في قولهم . ولو وهب رجل من رجلين دارا لم يجز في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : جاز ، وفي الرهن من رجلين جاز في قولهم جميعا ، وكذلك في الإجارة من رجلين جاز . م : ( وإن وهبها واحد من اثنين لا يجوز عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : يصح ؛ لأن هذه هبة الجملة منهما ، إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع ، كما إذا رهن من رجلين دارا ) ش : فإنه يجوز فالهبة أولى ؛ لأن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في الهبة ، حتى لا يجوز الرهن في مشاع لا يحتمل القسمة دون الهبة ، وبه قالت الثلاثة . م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة م : ( أن هذه هبة النصف من كل واحد منهما ) ش : وهذا يثبت الملك ففي النصف هذا ، وفي النصف هذا بالإجماع م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل كون هذه هبة النصف من كل منهما م : ( لو كانت الهبة فيما لا يقسم فقبل أحدهما صح ) ش : فصار كما لو وهب النصف لكل واحد منهما بعقد على حدة م : ( ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف ) ش : هذا استدلال ثان ، والفرق بين الاستدلالين أن الأول من جانب التمليك ، وهذا من جانب الملك ، فإذا ثبت الملك لكل واحد منهما في النصف م : ( فيكون التمليك كذلك ) ش : أي كالملك يكون لكل واحد منهما النصف م : ( لأنه حكمه ) ش : أي لأن بالتمليك حكم الملك فإذا ثبت الملك مشاعا ثبت التمليك كذلك ؛ لأنه حكمه الحكم يثبت بقدر دليله م : ( وعلى هذا الاعتبار ) ش : أي الاعتبار المذكور ، وهو ثبوت الشيوع في التمليك بثبوت الملك مشاعا م : ( يتحقق الشيوع ) ش : فتفسد الهبة . فإن قلت : التمليك يحصل بالتسليم ، ولا شيوع فيه دون القبض ، والملك يتعلق بالقبض لبقي الضمان عن المتبرع ، فوجب أن يعتبر جانبه وهو التسليم لا جانب القبض . قلت : التسليم إنما يعتبر إذا حصل به التمكن من القبض على سبيل الكمال ، ولأنه طريق