تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
بخلاف ما إذا باعه منه ؛ لأن القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانة ، أما قبض الهبة فغير مضمون فينوب عنه . وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد ؛ لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الهبة . ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه ؛ لأن يده كيده بخلاف ما إذا كان مرهونا أو مغصوبا أو مبيعا بيعا فاسدا ؛ لأنه في يد غيره أو في
شرح
وذكر أبو نصر في شرحه : لو كان مضمونًا في يده أو بالمثل بغيره كالمبيع والمرهون لا ينوب عن قبض الواهب بالهبة ، ولا بد من تجديد القبض . ولو كان مضمونًا في يد بالقيمة أو بالمثل كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب فوهب له ثبت الملك ولا يحتاج إلى تجديد القبض لوجود أصل القبض وزيادة . فإن قلت : ما معنى تجديد القبض ؟ . قلت : هو أن ينتهي على موضع فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها . م : ( بخلاف ما إذا باعه منه ؛ لأن القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانة ، أما قبض الهبة فغير مضمون ، فينوب عنه ) ش : أي ينوب قبض الأمانة عن غير المضمون وهو الهبة ، وقد مر مستوفى . م : ( وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد ) ش : أي بمجرد العقد ، وهذا من مسائل القدوري م : ( لأنه ) ش : أي لأن الذي وهبه م : ( في قبض الأب فينوب عن قبض الهبة ) ش : فلا يحتاج إلى قبض آخر ولا يشترط فيه الإشهاد إلى أن فيه احتياطًا للتحرز عن جحود الورثة بعد موته ، أو جحود بعد إدراك الولد . وقال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض جديد ، أما هل يحتاج إلى القبول لابنه الصغير ، فقال الشافعي والقاضي الحنبلي : لا بد أن يقول - بعد قوله : وهبته له - : قبله ، وظاهر مذهب أحمد لا يحتاج إلى هذا كقولنا . وقال مالك : لو وهبه بمال لا يعرف بعينه كالأثمان لم يجز إلا أن يضعها على يد غيره ويشهد عليه وعند القاضي لا فرق بين الأثمان وغيرها . م : ( ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه ؛ لأن يده كيده ) ش : أي لأن يد المودع كيد المودع بالكسر حكمًا فيمكن أن يجعل قابضًا لولده باليد التي هي قائمة مقام يده . فإن قلت : لو وهب الوديعة من المودع يجوز ، فلو كانت يده كيده لم يكن قابضًا لنفسه . قلت : يده كيده ما دام عاملًا له وذلك قبل الهبة ، وأما بعدها فهو عامل لنفسه . م : ( بخلاف ما إذا كان ) ش : أي الموهوب للابن م : ( مرهونًا أو مغصوبًا أو مبيعًا بيعًا فاسدًا ؛ لأنه في يد غيره ) ش : أي غير الأب فلا ينوب قبض المرتهن والغاصب عن قبض الهبة للولد م : ( أو في