تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ولو استعارها ليزرعها لم يؤخذ منه حتى يحصد الزرع وقت أو لم يوقت ؛ لأن له نهاية معلومة وفي الترك بالأجر مراعاة الحقين ، بخلاف الغرس لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفعا للضرر عن المالك . قال : وأجرة رد العارية على المستعير ؛ لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه ، والأجرة مؤنة الرد ، فتكون عليه ، وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر ؛ لأن الواجب على المستأجر التمكين والتخلية دون الرد ، فإن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معنى ، فلا يكون عليه مؤنة رده ، وأجرة رد العين المغصوبة .
شرح
م : ولو استعارها ) ش : أي الأرض م : ليزرعها لم يؤخذ منه حتى يحصد الزرع ) ش : قال الأترازي : قيل : ينبغي أي يروي على بناء المفعول ، والثلاثي المجرد ، والأصح أن يروى بكسر الصاد من الإحصاد ، يقال احصد الزرع إذا حان حصاده . قلت : كلاهما يجوز والأولى الأول للكثرة وقلة الباب الثاني ، فافهم . م : ( وقت أو لم يوقت ) ش : أراد أن الأرض تترك في يده بطريق الإجارة بأجر المثل سواء عين مدة أو لا ، والتوقيت هو تعيين الوقت م : ( لأن له ) ش : أي للزرع م : ( نهاية معلومة وفي الترك بالأجر مراعاة الحقين ) ش : أي حق المعير والمستعير كما في الإجارة إذا نقصت المدة ، والزرع لم يدرك بعد ، فإنه يترك الأرض في يده بأجر مراعاة للجانبين ، كذا هنا ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في وجه ، ومالك وأحمد في وجه . وعن أحمد : إن كان مما تحصد قصيلا بلا ضرر فله الرجوع لعدم الضرر فيه . ثم إذا استحصد الزرع فصاحب الأرض يأخذ الأرض مع الأجر ، وقال أبو إسحاق الحافظ : إنما يجب الأجر لصاحب الأرض إذا أجر الأرض منه أو القاضي بعد مضي المدة بدون ذلك ، فلا يجب الأجر وفي أكثر الروايات لم يشترط ذلك ، وقد قيل : يقتضي تعليل المصنف بقوله : لأن له نهاية معلومة أن لا يجوز الرجوع قبل الوقت في الموقتة ؛ لأن له نهاية معلومة ولأن الوقت منصوص عليه هنا ، وفي الإعارة للزرع الوقت ثابت دلالة والنص أقوى من الثلاثة دلالة . م : ( بخلاف الغرس ؛ لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفعا للضرر عن المالك ) ش : لأن في إبقائه ضررا له والضرر مدفوع . [ أجرة رد العارية ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وأجرة رد العارية على المستعير ؛ لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه ) ش : لأن الغرم بالغنم ، وهذا لا خلاف فيه م : ( وأجرة رد العين المستأجرة ، على المؤجر ؛ لأن الواجب على المستأجر التمكين والتخلية دون الرد ، فإن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معنى ) ش : لأنه سلم له ما شرط من أجرة العين م : ( فلا يكون عليه ) ش : أي على المستأجر م : ( مؤنة رده ) ش : لما ذكرنا من أن الغرم بالغنم م : ( وأجرة رد العين المغصوبة