تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ولو نكل للثاني أيضا يقضي بها بينهما نصفين على ما ذكر في الكتاب لاستوائهما في الحجة ، كما إذا أقاما البينة ويغرم ألفا أخرى بينهما ؛ لأنه أوجب الحق لكل واحد منهما ببذله أو بإقراره وذلك حجة في حقه وبالصرف إليهما صار قاضيا نصف حق كل واحد منهما بنصف حق الآخر ، فيغرمه . ولو قضى القاضي للأول حين نكل ، ذكر الإمام علي البزدوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في شرح " الجامع الصغير " أنه يحلف للثاني ، وإذا نكل يقضي بها بينهما ؛ لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني ؛ لأنه يقدمه إما بنفسه أو بالقرعة ، وكل ذلك لا يبطل حق الثاني وذكر الخصاف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه ينفذ قضاؤه للأول ووضع المسألة في العبد ، وإنما نفذ
شرح
بينهما فلذلك يتوقف على القضاء حتى يظهر وجهه ، وهذا بخلاف الإقرار لأحدهما فإنه يقضي بالألف للمقر له لأنه حجة موجبة بنفسه فلا يتوقف على القضاء . م : ( ولو نكل للثاني أيضًا يقضي بها بينهما نصفين على ما ذكره في الكتاب لاستوائهما في الحجة ، كما إذا أقاما البينة ويغرم ألفًا أخرى بينهما ؛ لأنه أوجب الحق لكل واحد منهما ببذله ) ش : أي لأن المودع المنكر أوجب الحق لهما ببذله عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأن النكول بذل عنده م : ( أو بإقراره ) ش : أي عندهما ؛ لأن النكول إقرار عندهما م : ( وذلك ) ش : أي الإقرار أو البذل م : ( حجة في حقه ) ش : أي في حق المودع المنكر م : ( وبالصرف إليهما ) ش : أي يصرف المودع الألف إلى المدعيين م : ( صار قاضيا نصف حق كل واحد منهما بنصف حق الآخر فيغرمه ) ش : أي فيغرم الألف الذي صرف إليهما فيصير ألفان م : ( ولو قضى القاضي للأول حين نكل ) ش : مع أنه ليس له ذلك . م : ( ذكر الإمام علي البزدوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في شرح " الجامع الصغير " أنه يحلف للثاني ) ش : أراد أنه لا ينفذ قضاؤه فيحلف الثاني م : ( وإذا نكل يقضي بها بينهما ) ش : بالألف ويغرم ألف أخرى بينهما م : ( لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني لأنه ) ش : أي لأن القاضي م : ( يقدمه ) ش : أي يقدم الأول للحلف م : ( إما بنفسه ) ش : أراد باختياره لا لدليل أوجب ذلك م : ( أو بالقرعة ) ش : لتعذر الجمع بينهما م : ( وكل ذلك ) ش : أي من تقديمه الأول باختياره أو بالقرعة م : ( لا يبطل حق الثاني ) ش : لأنه فعل ما ليس له فعله ، ثم إن الإمام علي البزدوي لم يذكر أنه إذا حلف للثاني ماذا حكمه وذكره أبو الليث في شرح " الجامع الصغير " ، فإن حلف يقضي بنكوله للأول ، وإن نكل له أيضًا يقضي بنكوله لهما . م : ( وذكر الخصاف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه ينفذ قضاؤه للأول ) ش : يعني يكون كل الألف له ولا يكون بينهما م : ( ووضع ) ش : أي الخصاف - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( المسألة في العبد ) ش : بأن كان في يده عبد فادعاه رجلان كل واحد أنه له وأودعه إياه م : ( وإنما نفذ ) ش : أي قضاء القاضي الأول م :