وأما الثاني وهو جناية الخطأ فلأن موجبها المال ، فيصير بمنزلة البيع إلا أنه لا تصح الزيادة على قدر الدية ؛ لأنه مقدر شرعا فلا يجوز إبطاله فترد الزيادة ، بخلاف الصلح عن القصاص ، حيث تجوز الزيادة على قدر الدية ؛ لأن القصاص ليس بمال ، وإنما يتقوم بالعقد ، وهذا إذا صالح على أحد مقادير الدية ، أما إذا صالح على غير ذلك جاز ؛ لأنه مبادلة بها ، إلا أنه يشترط القبض في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين بدين . ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها فصالح على جنس آخر منها بالزيادة جاز ؛ لأنه تعين الحق بالقضاء ، فكان مبادلة بها بخلاف الصلح ابتداء ؛ لأن تراضيهما على بعض المقادير بمنزلة القضاء في حق التعيين فلا يجوز الزيادة على ما تعين
شرح
ش : قال : الأترازي أي في " المبسوط " : وقال الكاكي في كتاب الشفعة والحوالة والكفالة .
م : ( وأما الثاني وهو جناية الخطأ ) ش : وهذا عطف على قوله أما الأول ، وأراد بالثاني في الصلح عن جناية الخطأ فإنه يجوز م : ( فلأن موجبها المال فيصير بمنزلة البيع ) ش : فجاز أن في مقابلتها عوض عن المال م : ( إلا أنه ) ش : أي أن الصلح م : ( لا تصح الزيادة على قدر الدية لأنه ) ش : أي لأن قدر الدية م : ( مقدر شرعا ، فلا يجوز إبطاله فترد الزيادة ) ش : على قدر الدية لئلا يلزم المجاوزة عن التقدير الشرعي م : ( بخلاف الصلح عن القصاص ، حيث تجوز الزيادة على قدر الدية ، لأن القصاص ليس بمال ، وإنما يتقوم بالعقد ) ش : لأن المال لم يجب بالعمد وإنما وجب بالعقد كالنكاح فيقوم بقدر ما وقع عليه العقد قل أو كثر م : ( وهذا ) ش : أي عدم صحة الزيادة على قدر الدية م : ( إذا صالح على أحد مقادير الدية ) ش : كالإبل والذهب والفضة ، وهي أنواع الدية .
م : ( وأما إذا صالح على غير ذلك ) ش : أي على غير مقادير الدية بأن صالح على مكيل أو موزون م : ( جاز ) ش : الصلح على الزيادة م : ( لأنه مبادلة بها ) ش : أي بالدية ، فيجوز لأن اختلاف الجنس لا يظهر الزيادة م : ( إلا أنه يشترط القبض في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين بدين ) ش : وهو دين الدين بدين بدل الصلح .
وهذا الذي قلنا من عدم جواز الزيادة على قدر الدين فيما إذا لم يقض القاضي بذلك م : ( ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها ) ش : مثل أن يقضي القاضي بألف دينار م : ( فصالح على جنس آخر منها بالزيادة ) ش : بأن صالح على خمسة عشر ألف درهم م : ( جاز ) ش : أي الصلح م : ( لأنه تعين الحق بالقضاء فكان مبادلة بها ) ش : أي مبادلة الخمسة عشر ألفا بألف دينار ، وعند الشافعي وأحمد لا يجوز . م : ( بخلاف الصلح ابتداء ) ش : أي لا يجوز الصلح بالزيادة على نوع من مقادير الدية قبل قضاء القاضي على نوع آخر منها م : ( لأن تراضيهما على بعض المقادير بمنزلة القضاء في حق التعيين ، فلا يجوز الزيادة على ما تعين ) ش : بالشرع .