وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن . وفي " الجامع الصغير " : إذا نهاه المودع أن يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لا بد منه لا يضمن ، كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه ، وكما إذا كانت شيئا يحفظ على يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته وهو محمل الأول ؛ لأنه لا يمكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط ، وإن كان مفيدا فيلغو . وإن كان له منه بد ضمن لأن الشرط مفيد ؛ لأن من العيال من لا يؤتمن على المال وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرط فاعتبر وإن قال : احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن ؛ لأن الشرط غير مفيد ، فإن البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز .
شرح
[ قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها ]
م : ( وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن ) ش : لأن هذا الشرط لا يفيد فصار لغواً ؛ لأنه لم يكن له بد من التسليم إليها .
م : ( وفي " الجامع الصغير " : إذا نهاه المودع ) ش : بكسر الدال م : ( أن يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لا بد منه لا يضمن ، كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه ، وكما إذا كانت شيئاً يحفظ في يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته ) ش : بعدم شرط الإفادة كما ذكرنا م : ( وهو محمل الأول ) ش : أي المذكور في الجامع الصغير ؛ محمل كما ذكره القدوري مطلقاً ، بأنه حتى لا يضمن إذا كان له منه بد ، فإن كانت الوديعة شيئا حقيقياً يمكنه استصحابه بنفسه ؛ كالخاتم ونحوه فدفعه إلى عياله ضمن م : ( لأنه لا يمكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط ، وإن كان مفيداً فيلغو ) ش : لأنه شرط تناقض أصله فكان باطلا .
م : ( وإن كان له منه بد ضمن ) ش : أي وإن كان المودع منه أي من عياله بد أي : فراق بأن كان فيهم من لا يوثق بأمانته فنهاه رب المال عن الدفع إليه ضمن م : ( لأن الشرط مفيد ؛ لأن من العيال من لا يؤتمن على المال وقد أمكن العمل به ) ش : أي بتعين المودع عدم الدفع إلى من في عياله م : ( مع مراعاة هذا الشرط فاعتبر ) ش : لأنه شرط مفيد ، وأمكن العمل به والشرط المفيد إنما يلغو إذا لم يمكن العمل به .
وعلى هذا إذا نهى عن الدفع إلى امرأته وله امرأة أخرى أمينة أو عن الحفظ في الدار وله أخرى فخاف فهلك ضمن . وإذا نهى عن الدفع إلى امرأته وليس له سواها فخالف لا يضمن ، لأن الأول غير مقيد والثاني غير مقدور العمل .
[ قال احفظ الوديعة في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار ]
م : ( وإن قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن ، لأن الشرط غير مفيد ، فإن البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز ) ش : غالباً ، حتى لو تفاوتا ضمن .
وقالت الثلاثة : إن نقلها إلى بيت دونه يضمن ، ولو نهاه عن الحفظ في غير هذا البيت