تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
إلا إذا استأجر الحرز فيكون حافظا بحرز نفسه . قال : إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ؛ لأنه تعين طريقا للحفظ في هذه الحالة فيرتضيه المالك ولا يصدق على ذلك إلا ببينة ؛ لأنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع . قال : فإن طلبها صاحبها فمنعها وهو يقدر على تسليمها ضمنها لأنه متعد بالمنع ، وهذا لأنه لما طالبه لم يكن راضيا بإمساكه بعده
شرح
الوديعة وهو مصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف وارتفاعه على أنه خبر عن المبتدأ ، أعني قوله والوضع ، وإنما كان إيداعًا لأن الحرز في يد غيره فصار بالوضع فيه مسلمًا إليه وهو إيداع ، فإذا كان إيداعًا يكون ضامنًا كالإيداع الحقيقي م : ( إلا إذا استأجر الحرز فيكون حافظًا بحرز نفسه ) ش : لأنه بالاستئجار صار الحرز له ، وإن كان الملك لغيره وقد تستأجر البيوت لحفظ الأمتعة . م : ( قال ) ش : الاستثناء من قوله فإن حفظها بغيرهم ضمنه م : ( إلا أن يقع في داره حريق ) ش : أي نار ، كذا فسره البعض ، والصحيح أنه اسم للاحتراق ولم يذكر أهل اللغة أنه اسم النار م : ( فيسلمها إلى جاره ) ش : بنصب اللام ، أي فإن يسلمها ، لأنه عطف على أن يقع . قال الحلواني : هذا إذا أحاط الحريق بمنزله بحيث لا يمكنه أن يدفعها إلى بعض من عياله ، فلو أمكنه تناوله إلى بعض من في عياله يضمن بالدفع إلى الأجنبي م : ( أو يكون ) ش : بالنصب أيضًا عطفا إلا أن يقع أي أو إلا أن يكون م : ( في سفينة فخاف الغرق ) ش : بفاء العطف وهو عطف الماضي على المضارع في الصورة . وفي نسخ القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - يخاف الغرق بالمضارع الواقع حالا ، والغرق مصدر غرق في الماء م : ( فيلقيها إلى سفينة أخرى ) ش : بنصب للياء في فيلقيها عطفًا على أو يكون وإن عطفته على فخاف يكون مرفوعاً ويكون عطف المضارع على الماضي م : ( لأنه ) ش : أي لأن كل واحد من التسليم إلى الجار والإبقاء في السفينة م : ( تعين طريقًا للحفظ في هذه الحالة فيرتضيه المالك ) ش : دلالة لأنه لا يمكنها أن يحفظ في هذه الحالة إلا بهذا الطريق . م : ( ولا يصدق على ذلك ) ش : أي لا يصدق المودع على الفعل المذكور م : ( إلا ببينة ، لأنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب ) ش : أي سبب الضمان وهو التسليم إلى جاره ، وفي المنتقى : هذا إذا لم يعلم أن بيت المودع احترق ، فإذا علم قبل قوله بلا بينة م : ( فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع ) ش : فلا يصدق إلا ببينة ، لأنه يدعي سقوط الضمان بعد تحقيق السبب . [ طلب صاحب الوديعة وديعته فمنعها وهو يقدر فهل يضمن ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( فإن طلبها صاحبها فمنعها وهو يقدر ) ش : أي والحال أنه يقدر م : ( على تسليمها ضمنها لأنه متعد بالمنع وهذا ) ش : أي وجوب الضمان لكونه متعد بالمنع م : ( لأنه لما طالبه لم يكن راضيًا بإمساكه ) ش : أي بإمساك المودع الوديعة م : ( بعده )