قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفيا ، فإذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء على ما مر
شرح
م : ( قائم على الأمانة بعده ) ش : أي بعد الشراء م : ( فلم يصر مستوفيًا ) ش : لكون قبضه قبض أمانة في هذه الصورة م : ( فإذا هلك ) ش : أي المدفوع إليه م : ( يرجع عليه مرة ) ش : أي يرجع الوكيل على موكله مرة واحدة م : ( ثم لا يرجع ) ش : بعد ذلك أصلاً عند الهلاك م : ( لوقوع الاستيفاء على ما مر ) ش : أشار به إلى ما ذكره من قوله لأنه يثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيًا بالقبض بعده .
وذكر " الإمام المحبوبي " هنا فرقًا آخر وهو أن الوكيل لما اشترى فقد انعزل عن الوكالة فله أن يرجع على الموكل بعد ، وأما المضارب فلا ينعزل بالشراء ويتصرف في كل مرة ، قيل هذا من المواضع التي يفارق فيها المضارب الوكيل على ما ذكرنا في أوائل فصل العزل .