تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
بخلاف الوكيل بالشراء إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء ، وهلك بعد الشراء حيث لا يرجع إلا مرة ؛ لأنه أمكن جعله مستوفيا ؛ لأن الوكالة تجامع الضمان كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب ثم في الوكالة في هذه الصورة يرجع مرة وفيما إذا اشترى ثم دفع الموكل إليه المال فهلك لا يرجع ؛ لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده ، أما المدفوع إليه قبل الشراء أمانة في يده وهو
شرح
م : ( بخلاف الوكيل بالشراء ) ش : بشراء عبد بعينه م : ( إذا كان الثمن مدفوعًا إليه قبل الشراء ) ش : أي بأن أعطاه الموكل ألفًا وقال له اشتر لي عبدًا بعينه م : ( وهلك ) ش : أي الثمن وهو ألف مثلًا م : ( بعد الشراء ) ش : قبل أن ينقده إلى البائع م : ( حيث لا يرجع ) ش : أي على موكله م : ( إلا مرة ) ش : واحدة م : ( لأنه ) ش : أي لأن الشأن م : ( أمكن جعله ) ش : أي جعل ما قبضه الوكيل م : ( مستوفيًا ، لأن الوكالة تجامع الضمان ) ش : على ما نبين الآن ، بخلاف المضاربة ، فإن مبناها على الأمانة م : ( كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب ) ش : حيث جازت الوكالة ، فإذا هلك العبد في يد الغاصب بعد ما صار وكيلاً ضمن ، لأنه لم يخرج عن الضمان بمجرد الوكالة م : ( ثم في الوكالة في هذه الصورة ) ش : أشار به إلى صورة الوكيل بشراء عبد بعينه ودفع إليه الثمن وهلك قبل الدفع إلى البائع م : ( يرجع مرة ) ش : يعني يرجع الوكيل على موكله مرة واحدة فيما إذا هلك الثمن بعد القبض من الموكل قبل الدفع إلى البائع . تحريره أن الوكيل إذا اشترى العبد بألف وجب للبائع على الوكيل الثمن ، ووجب للوكيل على الموكل مثله . فإن كان الموكل قد دفع إليه الثمن أولا ثم هلك الثمن قبل الشراء ، أي وقبل الدفع إلى البائع يرجع الوكيل على موكله بالثمن ، لأن المدفوع إليه قبل الشراء أمانة في يده ولم يوجد بعد الشراء لما يوجب أن يكون مضمونًا ، فلم يصر مستوفيًا ، فإذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لو وقع الاستيفاء ، وإن كان قد اشترى ثم دفع إليه الثمن ثم هلك قبل أن يدفعه إلى البائع لا يرجع ، لأن قبضه كان على جهة الاستيفاء لا على جهة الأمانة . فإذا استوفاه مرة ؛ لم يبق الحق أصلاً أشار إلى ذلك بقوله م : ( وفيما إذا اشترى ) ش : أي الوكيل م : ( ثم دفع الموكل إليه المال فهلك ) ش : أي عند الوكيل م : ( لا يرجع ) ش : أي الوكيل على الموكل م : ( لأنه ) ش : أي لأن الشأن م : ( ثبت له ) ش : أي للوكيل م : ( حق الرجوع ) ش : أي على الموكل م : ( بنفس الشراء فجعل ) ش : أي الوكيل م : ( مستوفيا بالقبض بعده ) ش : أي بقبض الثمن بعد الشراء . م : ( أما المدفوع إليه ) ش : أي إلى الوكيل م : ( قبل الشراء أمانة في يده وهو ) ش : أي الوكيل